عنوان الفتوى : حكم تخصيص دعاء ما بشيء معين
سؤالى بخصوص الدعاء إلى الله، في أدعية مخصوصة للزواج ودعاء زوجة لزوجها ودعاء للأبناء، وهكذا من الأدعية الكثيرة. فهل حرام عندما نخصص حاجة ونسميها دعاء كذا ما مدى الحرمة في ذلك فأرجو التوضيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالدعاء من أفضل ما يتقرب به إلى الله تعالى، بل إنه هو العبادة؛ كما ورد في سنن الترمذي وأبي داود وابن ماجه من حديث النعمان بن بشير.
جاء في فتح الباري لابن حجر: قال بعض السلف: لأنا أشد خشية أن أحرم الدعاء من أن أحرم الإجابة، وكأنه أشار إلى حديث ابن عمر رفعه: من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة. انتهى.
وروى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعُ بإثم أو قطيعة رحم. ولكن لم يثبت أن هناك دعاء مخصوصاً بالزواج ولا بدعاء الزوجة لزوجها، لكن الأدعية الكثيرة من الكتاب والسنة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة تشمل هذه الأمور، مثل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر.. اللهم إني اسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم.... ومثل: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً.. مع أن الدعاء يجوز ولو بغير المأثور، فليس في دعاء المرء لربه بدعاء يناسب حاجته حرج.
ولكن تخصيص دعاء ما بشيء معين واعتقاد أنه يستجاب للداعي به في خصوص حاجة بعينها أمر يحتاج إلى دليل، وإذا لم يكن هناك دليل فيخشى أن يدخل الأمر في حيز الابتداع المذموم.. وراجعي للمزيد الفتوى رقم: 152761.
والله أعلم.