عنوان الفتوى : هل يجب الوفاء بوعد الطلاق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حدثت مشادة بيني وبين زوجتي وأصرت على الطلاق وجعلت تلح في طلبها طلقني طلقني، لماذا لم تطلقني؟ متى تطلقني؟ فقلت لها بكرة ـ إن شاء الله ـ وأنا لا أنوي طلاقها، فهل وقع الطلاق؟ مع العلم أنها كانت في طهر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا بد من التنبيه أوَّلا على أن الزوجة لا يجوز لها طلب الطلاق بدون عذر شرعي، لثبوت الوعيد الشديد في ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره، وصححه الشيخ الألباني.

والأسباب المبيحة للطلاق سبق بيانها في الفتوى رقم: 116133.

ثم إن ما نطقت به مجرد وعد بالطلاق، والوعد لا يقع به طلاق ولا يستحب الوفاء هنا به فضلا عن أن يكون لازما، جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب. انتهى.

وبناء على ما سبق، فزوجتك باقية في عصمتك إذا اقتصر الأمر على مجرد الوعد بطلاقها ولم تقم بتنفيذه.

والله أعلم.