عنوان الفتوى: المحرمة إذا تطيبت وانتقبت ناسية لإحرامها فهل عليها شيء
أحرمت للعمرة، وبعد أن لبست الإحرام وضعت بعض الطيب من دهن العود على غطاء الوجه بعد لبسي له، فنبهتني والدتي حفظها الله فقمت فورا بنزعه واستبداله بغطاء وجه آخر خال من الطيب، وعند انتهاء عمرتنا لم أقم بتقصير الشعر وأنا في الحرم لما لحقني من إجهاد ولوجود أطفالي معي وخوفي من تركهم، فقلت أقصر بعد ذهابي للشقة أي أني لم أتحلل من الإحرام، وعند ركوبي للسيارة من شدة التعب وضيق النفس نزعت غطاء الوجه ووضعت النقاب على وجهي أريد لبسه، ولكن والدتي أيضا نهرتني وذكرتني أني مازلت لم أتحلل من الإحرام، فأبعدته بسرعة عني وعدت لوضع غطاء الوجه بدلا منه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز للمحرم وضع الطيب على ثوبه أو بدنه بعد الإحرام كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 6294، كما أن من محظورات الإحرام التي تخص المرأة تغطية الوجه بالنقاب.
فالمرأة إذا أحرمت لا تلبس النقاب ولا البرقع، والمشروع أن تكشف وجهها إلا إذا مر الرجال غير المحارم بها فالواجب عليها أن تستر وجهها بشيء تسدله على وجهها، ولا يضرها إذا مس وجهها هذا الغطاء كما قال كثير من أهل العلم، وحيث إن الأخت السائلة هنا قد وضعت الطيب ولبست النقاب حال إحرامها عن نسيان فلا شيء في شيء من ذلك.
والله أعلم.