عنوان الفتوى : هل يشرع للطاهر لبس ثياب الحيض وكيف يطهر ما أصاب الفراش من دم الحيض
يوجد عندنا كنبة بالبيت تبللت ببعض دم الدورة الشهرية، فكيف أنظفها؟ فأحيانا يأتينا ضيوف ويجلسون عليها وأخاف أن يصيبهم نجس حتى ولو كان جافا، فهل تنتقل النجاسة؟ لو انتهيت من الدورة الشهرية وتطهرت يعني اغتسلت وبعدها لبست شيئا من الثياب التي لبستها وجاءتني الدورة الشهرية، فما الحكم لو كان عليها دم، أو لا؟ ولو كان عليها دم فماذا أفعل؟ وهل أعيد اغتسال الدورة الشهرية نفسها؟ أم أغسل المكان الذي تنجس فقط؟ وفي حالة أني لبست شيئا من الدورة الشهرية التي قبل، أو قبل الدورة الشهرية الأخيرة، فهل أنوي عند الاغتسال أن أتطهر من الحدث الأكبر والأصغر للدورة التي قبل آخر دورة وكل شعرة من جسمي تحل وتطهر؟ أم ماذا؟ ولو أن جزءا من يدي، أو ملابسي أصابه بلل نجس كبول مثلا، فهل أغسل المكان المتنجس من جسمي، أو لباسي؟ أم جميعه؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلمي أن الدم وإن كان نجسا، لكنه يعفى عن يسيره ولو كان من دم الحيض، وانظري الفتوى رقم: 134899. قال الشيرازي في المهذب: وإن كانت النجاسة دما فغسله ولم يذهب الأثر أجزأه، لما روي أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله أرأيت لو بقى أثر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الماء يكفيك ولا يضرك أثره. انتهى.
فإذا علمت أنه يعفى عن هذا الأثر اليسير من الدم فاعلمي كذلك أن النجاسة لا تنتقل من جسم لآخر إذا كان كلاهما جافا، ولبيان أحوال انتقال النجاسة من جسم لآخر انظري الفتوى رقم: 117811.
وعليه، فلا حرج عليك في أن تلبسي الثياب التي كنت تلبسينها في حال حيضك وإن كان قد أصابها شيء من دم الحيض، ولا يلزمك تطهيرها إلا إذا أردت الصلاة فيها، فإن أردت تطهير الفراش، أو الثوب من دم الحيض فالطريقة الأفضل في ذلك هي أن تحتيه ثم تقرصيه بالماء ثم تنضحيه وبذلك يطهر، وإن بقي أثر يسير منه لم يزل فلا يضر ذلك كما مر، قال ابن قدامة مبينا كيفية تطهير الثياب ونحوها من دم الحيض: إذا أصاب ثوب المرأة دم حيضها استحب أن تحته بظفرها لتذهب خشونته ثم تقرصه ليلين للغسل ثم تغسله بالماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض: حتيه ثم اقرصيه ثم غسليه بالماء متفق عليه.
فإن اقتصرت على إزالته بالماء جاز، فإن لم يزل لونه وكان إزالته تشق، أو يتلف الثوب ويضر عفي عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يضرك أثره.
وإن استعملت في إزالته شيئا يزيله كالملح وغيره فحسن، لما روى أبو داود باسناده: عن امرأة من غفار أن النبي صلى الله عليه وسلم ردفها على حقيبته فحاضت قالت فنزلت فإذا بها دم مني فقال: مالك؟ لعلك نفست؟ قالت: نعم قال: فاصلحي من نفسك ثم خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحا ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم. انتهى.
ولا يلزمك إعادة الاغتسال من الحيض إذا لبست ثوبا مما أصابه دم الحيض، لا للحيضة السابقة ولا للتي قبلها وإنما يلزمك تطهيره إذا أردت الصلاة فيه على ما مر، وإن أصابت النجاسة شيئا من الثوب لم يلزم غسل جميع الثوب، وإنما يغسل الموضع المتنجس فقط، وإذا أصابت النجاسة شيئا من البدن لم يجب الاغتسال، وإنما يجب تطهير الموضع الذي أصابته النجاسة فقط.
والله أعلم.