عنوان الفتوى : حقيقة الإحرام وهل الشاك في كونه أحرم أم لا يلزمه شيء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي أنه قبل 15 سنة نويت العمرة، أنا وزميل لي، ونحن من سكان جدة، ولبست الإحرام، ولكن لم يتسن لي الذهاب إلى العمرة بسبب المواصلات. سؤالي هو أنني شاك وغير متأكد هل قلت دعاء نية العمرة وهو اللهم إني نويت العمرة فيسرها لي إلا إذا حبسني حابس فمحلى حيث حبستني. سؤالي: هو ما الحكم؟ وماذا أعمل لكي أبريء ذمتي؟.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالإحرام هو نية الدخول في النسك، ولا يحصل الإحرام بمجرد لبس الثياب.

 قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: «ونيته شرط» أي: نية النسك، أي: نية الدخول في النسك شرط، فلا بد أن ينوي الدخول في النسك، فلو لبى بدون نية الدخول، فإنه لا يكون محرماً بمجرد التلبية، ولو لبس ثياب الإحرام بدون نية الدخول، فإنه لا يكون محرماً بلبس ثياب الإحرام، فإن التلبية تكون للحاج وغيره، ولبس الإزار والرداء يكون للمحرم وغيره. انتهى.

وبهذا يتبين لك أن المقصود بالإحرام هو قصدك الدخول أو البدء بنسك العمرة، وهذا محله القلب، ولا تأثير فيه لعمل اللسان، فبقصدك ذلك تصير محرما ولو لم تتلفظ، وإذا كنت تشك في أنك عقدت الإحرام وتلبست بالنسك وحصلت منك نية الدخول فيه فالأصل عدم المشكوك فيه.

 قال السيوطي في الأشباه والنظائر: من شك هل فعل شيئا أولا ؟ فالأصل أنه لم يفعله.

وعليه، فلا يلزمك شيء لأن إحرامك بالنسك غير متيقن والأصل عدمه، وأما إن تيقنت أنك تلبست بالنسك فلم يكن يجوز لك رفضه، فإن كنت أتيت بعمرة أخرى في تلك المدة قامت مقام تلك التي رفضت إحرامها، أو إن كنت أحرمت بحج بعدها فإنك تصير قارنا بذلك وتدخل العمرة في الحج ويلزمك دم القران، وإن لم تكن أتيت بعمرة أخرى أو حج على ما وصفنا في تلك المدة فعليك أن تقصد إلى مكة فتؤدي النسك ثم تتحلل بالحلق أو التقصير، وما فعلته من محظورات الإحرام في تلك المدة فإنك تعذر فيه بجهلك بالحكم إلا أن ما كان من قبيل الإتلاف كقص الشعر أو تقليم الأظفار فالأحوط أن تخرج فيه الفدية وهي على التخيير بين إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وذبح شاة وصيام ثلاثة أيام.

والله أعلم.