عنوان الفتوى : هل يشرع قتل الطيور والكلاب والقطط التي ثبت ضررها
هل يجوز قتل الطيور التي تؤذي الزرع وكذلك الكلاب السائبة والقطط والحمر التي لا يملكها أحد، وإنما هي سائبة في الزروع والبيوت؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ينبغي قتل الطيور المضرة إلا بعد البحث أولاً عن وسيلة أخرى يدفع بها ضررها غير القتل، فإن وجدت هذه الوسيلة فلا يلجأ إلى القتل، وإذا لم توجد وسيلة غير القتل فلا حرج في قتلها، ولكن ينبغي حينئذ أن تقتل على وجه يمكن معه الانتفاع بها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 78877، وما أحيل عليه فيها.
وأما قتل الكلاب المضرة فلا حرج فيه، بل يندب قتلها إذا لم يمكن دفعها والتخلص منها بوسيلة أخرى كالإبعاد ونحوه، وانظر الفتوى: 1777
وكل حيوان ـ من الحمير والقطط ـ ثبت ضرره وأذيته جاز قتله، ولكن لا يجوز قتله بصورة تؤدّي إلى تعذيبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. رواه مسلم.
وما جاز قتله من الحيوانات من أجل ضرره إذا أمكن دفع أذيته وضرره بغير القتل فلا يجوز قتله، لأن المقصود دفع ضرره، فإذا تأتى دفع الضرر بالأدنى لم يجز بالأعلى، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 21463، 13342 29572.
والله أعلم.