عنوان الفتوى : لا يجوز التعامل ببطاقات الائتمان من هذا النوع في شراء الأشياء غير الضرورية
لشراء غسالة يتطلب مني ذلك مبلغا قد يأتي على راتبي الشهري. لكن أستطيع شراءها ببطاقة الائتمان (visa) وأدفع للبنك الثمن مقسطا على مدة معلومة. البنك إذا لم أسدد له المبلغ في مدة معينة سيضيف على المبلغ المستحق علي نسبة معينة. علما اني بحاجة إلى هذه الغسالة لمرض أصاب الزوجة في يديها. و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المعاملة التي يريد أن يقوم بها السائل غير جائزة : لأنها تشتمل على ربا النسيئة – من النَّساء وهو التأخير – ومن أنواعه قلب الدين على المعسر وهذا هو أصل الربا في الجاهلية وذلك أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل فإذا حل الأجل قال له : أتقضي أم تربي؟ فإن وفاه وإلا زاد في الأجل وزاد هذا في المال ، وهذا حرام بإجماع المسلمين ، قال تعالى ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة). [البقرة: 28] فإذا أجل الدين وكان الغريم معسراً لم يجز بإجماع أهل الإسلام أن يقلب الدين عليه بل يجب إنظاره . وقد قال تعالى متوعداً على الربا :( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله). [البقرة 278-279] ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله :" لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء". [رواه مسلم] ، أي في الإثم . وننصح أخانا السائل أن يتقي الله جل وعلا في نفسه وأهله قال تعالى : ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ). [الطلاق: 2-3]، وعليك أن تبحث عن طريق مباح آخر كأن تدخر جزءاً معلوماً من راتبك كل شهر حتى يكتمل عندك ثمن الغسالة – ولا يجوز لك أن تتعامل ببطاقة الائتمان من هذا النوع لما يشتمل عليه من شروط مخالفة للشرع مبطلة لأصل العقد ، والله نسأل أن ينعم على زوجتك بالصحة وأن يرزقها الشفاء العاجل ، والله أعلم .