عنوان الفتوى : صاحب السلس إذا شق عليه التحفظ من البول فما حكمه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا نفس الفتاة التي سألتكم في

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان ما تشعرين به مجرد وسوسة فأعرضي عنها ولا تلتفتي إليها، وانظري في علاج الوسوسة الفتوى رقم: 134196.

وأما إن كان خروج البول منك أمرا محققا فإن عجزت عن التحفظ بالكيفية المذكورة فلا شيء عليك، فإن اجتناب النجاسة شرط مع العلم والقدرة، كما بينا في الفتوى رقم: 111752.

ومذهب المالكية أن التحفظ لا يجب على من يخرج منه الحدث بغير اختياره ولو مرة في اليوم دفعا للمشقة، وأما رش الماء على الثياب بعد قضاء الحاجة فإنما يشرع دفعا للوسواس بحيث إذا وجدت بللا في ثيابك عزوته إلى النضح المتقدم لا إلى خروج خارج منك، وانظري الفتوى رقم: 71194.

وأما الريح: فقد بينا لك في الفتوى السابقة أن خروجها ناقض للوضوء سواء كانت بصوت، أو لا، وسواء كان لها رائحة، أو لا بشرط أن يحصل اليقين بخروجها وأن لا يكون ذلك مجرد وسوسة، وإن كنت مصابة بانفلات الريح فالحكم هو ما بيناه لك في فتوانا السابقة.

والله أعلم.