عنوان الفتوى : الأم كالأب في وجوب التسوية بين الأولاد في العطية
اشترت والدتي قطعة أرض وأعطتنا ـ البنات ـ نصف القطعة والنصف الآخر لنا ولإخواننا الذكور، حيث إننا نعمل واشترت من فلوسنا التي نعمل بها والأولاد لا يحبون العمل وجالسين عالة علينا، فهل ماعملته صحيح، أو خطأ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الأم تأخذ من أموالكن لتعطي إخوانكن فهذا غير جائز، وإنما يجوز لها أن تأخذ لحاجتها هي، وأما إن كنتن تتبرعن لأمكن بالمال ثم تقوم بالتصرف به على الوجه المذكور فنقول إنه يجب على الأم أن تعدل بين أبنائها في العطية على الراجح وهو ما ذهب إليه الحنابلة، وانظري الفتوى رقم: 6242.
قال ابن قدامة في الكافي: والأم كالأب في التسوية بين الأولاد، لأنها أحد الأبوين فأشبهت الأب.
ولا يجوز تخصيص أحد الأولاد ذكرا كان، أو أنثى بعطية دون الباقين إلا إذا كان ذلك لمسوغ معتبر، فإن كان فلا حرج، قال ابن قدامة في المغني ـ وهو حنبلي: فإذا خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة، أو عمى، أو كثرة عائلة، أو اشتغاله بالعلم، أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه، أو بدعته، أو كونه يستعين بما يأخذه على معصية الله، أو ينفقه فيها، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك، لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف: لا بأس به إذا كان لحاجة، وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة والعطية في معناه.
كما أنه إذا رضي الأبناء بالتفضيل جاز، ومما يدل على ذلك ما روى مالك في الموطأ بإسناد صحيح: أن أبا بكر نحل عائشة دون غيرها من أبنائه.
وما روي كذلك أن عمر نحل عاصما دون غيره.
قال الحافظ ابن حجر: وقد أجاب عروة عن قصة عائشة بأن إخوانها كانوا راضين بذلك، ويجاب بمثل ذلك في قصة عمر.
والله أعلم.