عنوان الفتوى : هل في المسكن الغالي القيمة زكاة
رجل مسلم يملك مسكناً فخماً قد ابتاعه بثمن أقل من سعر السوق، والآن قد تضاعف ثمن البيت، فلنقل أنه اشتراه بـ 500 ألف دولار، والبيت الآن ثمنه مليون دولار، وهذا البيت لاشك أنه أثمن وأفخم من بيوت بقية الإخوة الذين في مثل مرتبة هذا الأخ من حيث الدخل قياساً على حُـلي المرأة مقارنة مع مثيلاتها، إن صحت المقارنة، فهل يكون هذا الأخ مطالباً بتزكية قيمة ما بسبب فخامة بيته؟ أم أن المسكن كيفما كان لا تحسب له زكاة مطلقاً؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العقارات من الأموال التي لا زكاة فيها إذا لم تكن معدة للبيع والتجارة. وعليه، فإن المنزل المذكور إن لم يكن مالكه قد اشتراه بنية البيع والتجارة فإنه لا زكاة فيه ولو كانت قيمته غالية، وانظر الفتويين رقم: 141133، ورقم:100552.
ولا يصح قياس المسكن الغالي القيمة على الحلي على قول من حد حدا للمباح منه، وذلك لأن الحلي الأصل فيه وجوب الزكاة، ولكنه يخرج عن هذا الأصل بسبب الاستعمال المباح، فما لم يبح يرجع إلى أصله، قال ابن قدامة في المغني: وقليل الحلي وكثيره سواء في الإباحة والزكاة، وقال ابن حامد: ما لم يبلغ ألف مثقال فإن بلغها حرم وفيه الزكاة، لما روى أبو عبيد والأثرم عن عمرو بن دينار قال: سئل جابر عن الحلي هل فيه زكاة؟ قال: لا، فقيل: له ألف دينار؟ فقال: إن ذلك لكثير، ولأنه يخرج إلى السرف والخيلاء ولا يحتاج إليه في الاستعمال، والأول أصح، لأن الشرع أباح التحلي مطلقا من غير تقييد فلا يجوز تقييده بالرأي والتحكم، وحديث جابر ليس بصريح في نفي الوجوب، وإنما يدل على التوقف، ثم قد روي عنه خلافه، فروى الجوزجاني بإسناده عن أبي الزبير قال: سألت جابر بن عبد الله عن الحلي فيه زكاة؟ قال: لا، قلت: إن الحلي يكون فيه ألف دينار، قال: وإن كان فيه يعار ويلبس. انتهى.
وانظر الفتويين رقم: 17656، ورقم: 153411.
والله أعلم.