عنوان الفتوى: لا تَنْفذ الوصية لوارث إلا بإجازة الورثة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي والدي رحمه الله ، وترك ثلث ماله للمحتاج من أولاده وقد استلفت جزءاً منه لشراء منزل لي ، وقد طلبت من أخي المسؤول عن الثلث أن يتنازل لي عن جزء من المبلغ ، حيث أني أحد الأولاد وهذا المبلغ دينا فأنا كذلك محتاج . علما أني أسدد نصف راتبي لبعض الديون الأخرى خلال شهرين أو ثلاثة . فهل لي الحق في هذا الطلب شاكرا ومقدرا تجاوبكم معي رجاء أن يذكر الدليل على ذلك والله يحفظكم.وأخذت جزءا من المال من ثلث.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلىآله وصحبه وسلم أما بعد: إذا كان قصدك أن الوالد أوقف ثلث ماله لمصالح المحتاج من أولاده بحيث يتموله ، ولا يرده فهذه وصية فاسدة ، لأنها وصية لوارث وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث". [ رواه الترمذي وأبو داود ، وابن ماجة وحسنه السيوطي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه]. وحكم الشافعي بوصوله إلى درجة التواتر ، وعلى هذا فما أوصى به أبوك يقسم تركة كغيره من بقية المال، إلا إذا تارضى جميع الورثة على ترك المال لهذه المهمة وكانوا بالغين رشداء فلا حرج . والعلم عند الله .

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم