عنوان الفتوى: هل يشرع الاقتراض بالربا لحين بيع شقة مملوكة له

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أسكن في شقة بالدور الخامس في عمارة بدون مصعد، ولم أجد أحداً أبيعها له، وببلد إسلامي ليست فيه بنوك إسلامية، ولقد وجدت شقة في نفس المجمع السكني بالدور الأول، وأردت شراءها قبل أن يشتريها أحد آخر، وليس معي كل ثمنها. فهل يجوز لي أن أقترض من البنك الربوي ريثما أبيع منزلي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لك الاقتراض بالربا ما لم تلجئك إلى ذلك ضرورة معتبرة، ولا ضرورة فيما ذكرت. وانظر حد الضرورة المبيحة لارتكاب المحظور في الفتوى رقم: 96367، والفتوى رقم: 48727.

واعلم أن الربا من الكبائر الموبقات العظيمة، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ... {البقرة:278-279}، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات فذكر منهن: أكل الربا. وقد: لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكتابه وقال: هم سواء. رواه مسلم.

فاتق الله تعالى في اجتناب ما نهى عنه، واعلم أن من اتقاه يسر أمره ورزقه من حيث لا يحتسب، قال سبحانه: وَمَن يّتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3}.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
أحكام رد القرض المثلي والقيمي