عنوان الفتوى : قالت لزوجها إن لم تنقل ملكية الأرض فأنت علي مثل أبي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اختلفنا انا وزجي على أن ينقل ملكية الأرض التي يمتلكها باسمي وإذا لم يفعل ذالك فهو علي مثل أبي أي يحرم علي فذهب إلى المحكمة على أن يقل ملكية الأرض لي لكن المحكمة رفضت فعل ذالك بحجة أو بسبب مكان صدور صك الأرض من تبوك ونحن مكان إقامتنا في المنطقة الشرقية فقام ببيعها وإعطائي المبلغ كاملا أفيدوني جزاكم الله عني وعنكم ألف خير .

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة


الحمد لله
أولا :
الظهار يقع من الزوج ، لا من الزوجة ، فلو قالت الزوجة : إن لم تفعل كذا فأنت حرام علي كأبي أو أخي ، لم يكن ظهارا ، لكن هذا التحريم له حكم اليمين ، فتلزمها كفارة يمين عند الحنث.
وينظر جواب السؤال رقم : (128547) .
ثانيا :
إن كان مرادك أعمّ من نقل الملكية ، وهو وصول حقك لك بنقل ملكية الأرض أو الحصول على ثمنها ، فلا يلزمك شيء .
وإن كان مرادك هو نقل الملكية خاصة ، فإذا لم يحصل ذلك ، وحصلت على ثمن الأرض ، لزمك كفارة يمين .
وكفارة اليمين : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو عتق رقبة ، فمن لم يجد : صام ثلاثة أيام .
والله أعلم .