عنوان الفتوى : لا يجوز للمرأة أن تنكح عبدها بإجماع المسلمين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للمرأة أن تجامع مملوكها؟

مدة قراءة الإجابة : 5 دقائق


الحمد لله
لا يجوز ذلك ، بل هو منكر بإجماع المسلمين ، سواء أكان المقصود أن يتزوجها أو يجامعها بغير زواج ؛ لأنها سيدته .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" َيَحْرُمُ عَلَى الْعَبْدِ نِكَاحُ سَيِّدَتِهِ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ نِكَاحَ الْمَرْأَةِ عَبْدَهَا بَاطِلٌ . وَرَوَى الْأَثْرَمُ , بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , قَالَ : سَأَلْت جَابِرًا عَنْ الْعَبْدِ يَنْكِحُ سَيِّدَتَهُ , فَقَالَ : جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , وَنَحْنُ بِالْجَابِيَةِ , وَقَدْ نَكَحَتْ عَبْدَهَا , فَانْتَهَرَهَا عُمَرُ وَهَمَّ أَنْ يَرْجُمَهَا , وَقَالَ : لَا يَحِلُّ لَكِ ....
وَلَوْ مَلَكَتْ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا [يعني : إن كان عبداً أو اشترته مثلاً] , انْفَسَخَ نِكَاحُهَا " انتهى .
"المغني" (7/113) .
وقال ابن القيم رحمه الله :
" وَأَمَّا قَوْلُهُ : " أَبَاحَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْ أَمَتِهِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ بِالْوَطْءِ وَغَيْرِهِ , وَلَمْ يُبِحْ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَسْتَمْتِعَ مِنْ عَبْدِهَا لَا بِوَطْءٍ وَلَا غَيْرِهِ " فَهَذَا أَيْضًا مِنْ كَمَالِ هَذِهِ الشَّرِيعَةِ وَحِكْمَتِهَا , فَإِنَّ السَّيِّدَ قَاهِرٌ لِمَمْلُوكِهِ , حَاكِمٌ عَلَيْهِ , مَالِكٌ لَهُ , وَالزَّوْجُ قَاهِرٌ لِزَوْجَتِهِ حَاكِمٌ عَلَيْهَا , وَهِيَ تَحْتَ سُلْطَانِهِ وَحُكْمِهِ شِبْهُ الْأَسِيرِ ; وَلِهَذَا مَنَعَ الْعَبْدَ مِنْ نِكَاحِ سَيِّدَتِهِ لِلتَّنَافِي بَيْنَ كَوْنِهِ مَمْلُوكَهَا وَبَعْلَهَا , وَبَيْنَ كَوْنِهَا سَيِّدَتَهُ وَمَوْطُوءَتَهُ , وَهَذَا أَمْرٌ مَشْهُورٌ بِالْفِطْرَةِ وَالْعُقُولِ قُبْحُهُ , وَشَرِيعَةُ أَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ مُنَزَّهَةٌ عَنْ أَنْ تَأْتِيَ بِهِ " انتهى .
"إعلام الموقعين" (2/66) .
ونقل الزيلعي الحنفي رحمه الله الإجماع على بطلان نكاح العبد لسيدته .
انظر : "تبيين الحقائق" (2/109) .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (23/46-47) :
" إنْ كَانَ الْمَالِكُ امْرَأَةً وَالْمَمْلُوكُ ذَكَرًا فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَسْتَمْتِعَ بِهِ , أَوْ أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا , وَلَا لَهُ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ , بَلْ هُوَ عَلَيْهَا حَرَامٌ , وَهِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ , سَوَاءٌ أَكَانَتْ خَلِيَّةً , أَوْ ذَاتَ زَوْجٍ . قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : وَعَلَى هَذَا إجْمَاعُ الْعُلَمَاءِ . انتهى . وَكَمَا لَوْ أَرَادَتْ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا , فَإِنَّهَا حَرَامٌ عَلَيْهِ حُرْمَةً مُؤَقَّتَةً , أَيْ مَا دَامَ رَقِيقًا لَهَا , فَإِنْ أَعْتَقَتْهُ أَوْ بَاعَتْهُ جَازَ لَهَا النِّكَاحُ بِشُرُوطِهِ . وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ نِكَاحَ الْمَرْأَةِ عَبْدَهَا بَاطِلٌ . وَسَوَاءٌ فِي هَذِهِ الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ السَّابِقَةِ الْوَطْءُ وَمُقَدِّمَاتُهُ مِنْ التَّقْبِيلِ , وَالْمُبَاشَرَةِ , وَاللَّمْسِ , وَالنَّظَرِ بِشَهْوَةٍ , كُلُّهَا مُحَرَّمَةٌ بِحَسَبِهَا " انتهى .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
الجارية المملوكة يجوز لسيدها أن يجامعها ، فهل يجوز للعبد المملوك أن يجامع سيدته بإذنها ؛ لقوله تعالى : ( إلا ما ملكت أيمانكم ) ؟
فأجاب : " هذا منكر ، إنما هو في الرجال ، قال تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) المؤمنون/ 5، 6
المراد به الإماء ، فالسيد له أن يتصل بزوجته الشرعية وبأمته الشرعية التي يملكها ملكا شرعيا ، أما العبد فلا ، ليس له أن يباشر سيدته ، لا يقبل ولا يجامع ، هذا منكر بإجماع المسلمين ، ليس له أن يباشر سيدته لا بجماع ولا بغيره ، وإنما يخدمها بأوامرها ، ولا يلزمها الحجاب عنه ، لكن ليس محرما لها " انتهى .
رابط الفتوى :
http://www.alsalafway.com/cms/fatwa.php?action=fatwa&id=2481
والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...