عنوان الفتوى : هل يشرع للمصلي أن يقول سمع الله ولمن حمده
ما الفرق بين قول: سمع الله ولمن حمده، وقول: سمع الله لمن حمده، وما حكم الأولى شرعاً وما معناها لغوياً؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن لفظ التسميع الذي هو: سمع الله لمن حمده. من غير زيادة واو بين الجملتين هو العبارة الواردة في الحديث، وهي الصحيحة من حيث التركيب والمعنى. ومعناها كما قال أهل العلم: أي أجاب دعاء من حمده، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد. هذا لفظ البخاري، ورواية مسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا، ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون.
أما العبارة الواردة في السؤال فلا يشرع الإتيان بها، لعدم ورودها ولعدم اكتمال المعنى فيها.
والله أعلم.