عنوان الفتوى : من سافر بإحدى زوجاته برضا الأخرى هل يلزمه القضاء لها بعد قدومه
شيخي الفاضل. منذ وفاة أبي رحمه الله والأسرة يعتبرونني مكانه بحكم أني كبير الإخوة، ولما حان موعد عقد قران أخي أصر علي هو وأمي بالسفر معهما واصطحاب زوجتي الثانية لأنها هي الوحيدة التي لم تزر تلك المنطقة، أما زوجتي الأولى وباقي الأسرة فقد سبق لهم زيارتها لما ذهبنا لخطبة الفتاة. استأذنت زوجتي الأولى فلم تمانع جزاها الله خيراً، وبت ليلة السفر في نوبة الثانية، وفي يوم السفر عند أهل المعقود عليها ولم يحصل بيني وبين زوجتي أي لقاء حتى أني لم أر وجهها، فهل أقضي هذا اليوم لزوجتي الأولى أم أعتبره لاغيا بسبب السفر، وماذا كان علي فعله لو اعترضت زوجتي الأولى وطالبتني بالقرعة مع العلم أن أمي كانت مصرة على اصطحاب الثانية للحجة المذكورة. ومع العلم أن الأولى تعيش مع أمي وبينهما علاقة جد طيبة؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته، وإذا أراد سفراً لا يجوز له أن يسافر بواحدة منهن إلا بقرعة أو بالتراضي بينهن كما هو مذهب الشافعية والحنابلة، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: واتفق الشافعية والحنابلة على أن الزوج لا يجوز له أن يسافر ببعض زوجاته -واحدة أو أكثر- إلا برضاء سائرهن أو بالقرعة، وإذا سافر بواحدة بقرعة أو برضا الأخرى فلا يلزمه قضاء مدة السفر للزوجة المقيمة، قال ابن قدامة: ولا يلزمه القضاء للحاضرات بعد قدومه.... وهذا قول أكثر أهل العلم. اهـ
وعلى ذلك فلا يلزمك قضاء ليلة السفر. أما في حال طلب زوجتك للقرعة فلم يكن لك السفر بالأخرى من غير قرعة، ولا يلزمك طاعة أمك حينئذ، فإن الطاعة إنما تكون في المعروف. وننبهك إلى أن العدل بين الزوجات واجب في المبيت دون الجماع، لكن إن أمكن العدل فيه فهو أولى. قال ابن قدامة في المغني: لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أنه لا تجب التسوية بين النساء في الجماع وهو مذهب مالك والشافعي... وإن أمكنت التسوية بينهما في الجماع كان أحسن وأولى فإنه أبلغ في العدل. اهـ.
والله أعلم.