عنوان الفتوى : حكم من ترك الحج بعد الوقوف بعرفة (عالما- أو جاهلا)
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته رجل حج وفي مزدلفة تشاجر هو وزوجته ثم ترك الحج بالكلية ، فماذا عليه ؟ وجزاكم الله خير الجزاء ......
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أحرم بحج أو عمرة فلا يجوز له أن يتحلل من إحرامه أبداً إلا بأحد ثلاثة أمور:
كمال أفعال الحج، أو التحلل عند الإحصار، أو بالعذر إذا شترط. وما عدا هذا فليس له أن يتحلل به. لأن الله يقول: ( وأتموا الحج والعمرة لله ) [البقرة:196] وأنت لم تكمل أفعال الحج، ولم تكن محصراً.
وشجارك مع زوجتك ليس عذراً لرفض إحرام الحج، وإن شرط التحلل للعذر. واعلم أنك ما زلت على إحرامك، فيجب عليك أن تجتنب لبس المخيط والطيب والجماع ومقدماته، وسائر محظورات الإحرام، وتنظر فيما فعلته من محظورات فيلزمك في كل محظور الفدية، وأما إن كنت قد وطئت زوجتك فقد فسد حجك، ويلزمك الذهاب إلى مكة لإكمال الحج الفاسد بالطواف بالبيت طواف الإفاضة، ثم تأتي بالسعي بعده؛ إن لم تكن قد قدمت السعي بعد طواف القدوم، ثم تأتي بعد ذلك بطواف الوداع، ويلزمك ذبح شاة أيضاً لترك المبيت بمزدلفة إن خرجت منها قبل منتصف الليل، وكذلك دم للمبيت بمنى، ودم لرمي الجمار، لأنها واجبات تركتها وفات وقتها، فيلزمك دم عن كل جنس، ثم في العام القابل يلزمك قضاء تلك الحجة. ويلحقك إثم ما فعلت، هذا إذا كنت تعلم حكم رفض الإحرام، أما إن كنت تجهل فلا يلزمك شيء من محظورات الإحرام حتى في الوطء على الراجح من أقوال أهل العلم، وتعود لإحرامك، وتجتنب محظورات الإحرام كما مضى، وتقصد البيت لطواف الإفاضة ثم طواف الوداع، ويلزمك دماء الواجبات التي تركتها من المبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمار -كما سبق- ولا يلزمك قضاء تلك الحجة، وحجتك صحيحة ولا إثم عليك لجهلك.
والله أعلم.