عنوان الفتوى: لا يجوز للحائض دخول المسجد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للمرأة إذا حاضت في الحج دخول المسجد النبوي للزيارة ؟ وهل يجوز لها دخول المسجد الحرام ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فيحرم على المرأة الحائض وكذلك النفساء دخول المسجد سواء كان المسجد النبوي للزيارة، أو المسجد الحرام، أو أي مسجد آخر. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" رواه أبو داود.
وهي إن لم تتمكن من دخول المسجد النبوي للزيارة فإن الله تعالى يعطيها أجرها وافياً لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" متفق عليه.
ولأن المانع لها من دخول المسجد هو امتثال أمر الله تعالى وهي بعدم دخولها المسجد مطيعة لربها لأنه حرم عليها ذلك حال حيضها وقد قال صلى الله عليه وسلم: "إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: وهو بالمدينة حبسهم العذر" رواه البخاري.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
واجب من فاتها صلوات يومها ووجدت الدم ولا تدري متى نزل منها
حكم من ينزل منها بعد الدورة بأسبوع دم
حكم من رأت كدرة وطهرا في زمن واحد
ما تراه المرأة من الدم خلال أكثر مدة الحيض إذا زاد عن أيام عادتها
الدم الذي تراه المرأة في زمن الحيض الزائد عن قدر عادتها
رؤية المرأة الإفرازات البنية قبل نزول الدم
أحكام من تجاوز نزول الدم منها خمسة عشر يوما