عنوان الفتوى : لا يجوز للحائض دخول المسجد
هل يجوز للمرأة إذا حاضت في الحج دخول المسجد النبوي للزيارة ؟ وهل يجوز لها دخول المسجد الحرام ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فيحرم على المرأة الحائض وكذلك النفساء دخول المسجد سواء كان المسجد النبوي للزيارة، أو المسجد الحرام، أو أي مسجد آخر. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" رواه أبو داود.
وهي إن لم تتمكن من دخول المسجد النبوي للزيارة فإن الله تعالى يعطيها أجرها وافياً لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" متفق عليه.
ولأن المانع لها من دخول المسجد هو امتثال أمر الله تعالى وهي بعدم دخولها المسجد مطيعة لربها لأنه حرم عليها ذلك حال حيضها وقد قال صلى الله عليه وسلم: "إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: وهو بالمدينة حبسهم العذر" رواه البخاري.
والله أعلم.