عنوان الفتوى : هل المضارب يضمن رأس المال عند الخسارة
أخذ أخي أموالا من بعض الناس بقصد التجارة، ولكن لم يوفق في تجارته وخسر الأموال، طالب أصحاب الأموال بمالهم مع الربح، على الرغم من عدم وجود ربح، دفع أخي لهم مبالغ مالية بقصد إسكاتهم، ولكنهم اعتبروها ربحا، وما يزالون يطالبون برأس المال كاملا، ويهددون بالقضاء، أخي عند أخذ تلك الأموال كان قد تعهد بردها لأصحابها، وهو لا يعلم بصحة هذا العقد أو بطلانه، فماذا يفعل الآن أفيدونا؟ ولكم الأجر والثواب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كاان أخوك عمل في هذه الأموال على وجه المضاربة فيها لأصحابها، وتعهد بضمانها لهم فهي مضاربة فاسدة، لأن ضمان رأس المال يفسدها، وإذا فسدت فالربح كله إن وجد لصاحب رأس المال وللعامل أجرة مثله في كل الأحوال وجد ربح أو لم يوجد.
أما رأس المال فإنه غير مضمون في المضاربة الفاسدة والصحيحة ما لم يوجد من العامل تعد أو تفريط، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 140591.
وعليه، فلا يجوز لهؤلاء تضمين أخيك في غير حالتي التفريط والتعدي، فضلاً عن مقاضاته، فعليه التوبة إلى الله عز وجل من الدخول في مثل هذه العقود المحرمة.
والله أعلم.