عنوان الفتوى : حكم تسمية المولود الذكر باسم الأنثى
يسمي البعض خاصة من غير العرب أسماء الذكور باسم عائشة فاطمة مريم وغيرها من الأسماء المؤنثة، فما الرؤية الشرعية في مثل هذه التسميات؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من الأخطاء والبدع في التسمية - والتي يقع فيها بعض المسلمين - تسمية الذكور بأسماء الإناث والعكس يقول الشيخ سلمان العودة عن الأخطاء والبدع في موضوع التسمية: أحيانا يسمون الذكر باسم الأنثى، فمثلاً بعض الآباء في بعض البيئات - خاصة التي يغلب عليها الجهل - كلما ولد له ولد ذكر مات، فأحياناً يولد له ولد ذكر، فيسميه باسم أنثى، بل يسميه باسم: بنية، فيكون اسمه: بنية هكذا، وهذا الأب يفعل ذلك من أجل أنه لا يموت، لأنه تعود أنه كلما جاءه ذكر مات، والإناث يعشن لا يمتن فسمى الولد باسم أنثى حتى يعيش، وهذه مغالطة صريحة، لأن الأمور كلها أقدار بيد الجبار جل وعلا، والاسم لا يقدم ولا يؤخر في الأمر شيئاً، والمقدر سيكون والمكتوب سيجري سواء سميته أم لم تسمه.
فعلى المسلم أن يهتم بموضوع الأسماء، لما لها من تأثير على أصحابها وإذا سمي باسم من أسماء المؤنثة التي لا يتسمى بها الذكور فيشرع له أن يغيره، وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء جماعة من الصحابة وانظر الفتوى رقم: 22873.
والله أعلم.