عنوان الفتوى : يريد دفع ماله لأخيه مقابل عائد شهري ثابت فهل يشرع له ذلك
معي مبلغ من المال أضعه عند أحد الأشخاص، وآخذ عنه عائدا شهريا ثابتا، هذا المبلغ احتاجه أخي فى ظرف ما نتيجة وجود أمواله بالبورصة. فهل يحل لي أن آخذ نفس العائد الشهري منه؟ وما علة الحل أو الحرمة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وبعد فلم تبين لنا كيفية المعاملة الأولى التي أجريتها مع من دفعت إليه مالك ليعطيك عائدا شهريا عنه، هل كان ذلك على سبيل القرض أي أنه ينتفع بمالك ويضمنه لك ويعطيك فائدة كل شهر مدة بقائه في ذمته، فهذا ربا لايجوز، ومن تاب منه فلا يباح له منه سوى رأس ماله فقط.
قال تعالى: فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279}
أم أنك دفعت إليه مالك ليعمل فيه ويستثمره على أن يدفع إليك نسبة من الربح إن وجد، وغير ضامن لرأس المال إن حصلت خسارة، وهذه مضاربة شرعية صحيحة. والفرق بينها وبين الصورة الأولى كون رأس المال مضمونا في الأولى غير مضمون في الثانية. وكذلك العائد الشهري في الأولى عائد ثابت، وأما في الثانية فهو نسبة من الربح نصفا أوثلثا، فهي بحسبه قلة وكثرة، وقد لايوجد ربح فلا تكون. وهكذا.
وكذلك الحال فيما لو دفعت المال إلى أخيك إن كان ذلك على سبيل المضاربة الشرعية أي أنه يستثمر المال في الأمور المباحة، وما حصل من ربح فهو بينكما بحسب ما تتفقان عليه، وإن حصلت خسارة كانت من رأس المال، ويخسر العامل جهده فقط فهذا لاحرج فيه.
وأما إن كنت ستدفعه إليه على سبيل كونه قرضا على أن يدفع إليك عائدا شهريا عنه ويضمن لك رأس مالك فهذا ربا لا يجوز قال الله في شأنه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278 ـ 279 }
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات فذكر منهن: أكل الربا.
وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال : هم سواء . رواه مسلم .
والله أعلم.