عنوان الفتوى : اشتراط غرامة ثابتة على التأخر في سداد القرض
اشتراط غرامة ثابتة على التأخر في سداد القرض السؤال : سؤالي يدور حول فوائد البنوك، فأنا أعيش في بريطانيا كطالب أجنبي ويقدم البنك هنا حساب يسمح بفتح بسحب أموال حتى 2500 ألف جنيه إسترليني خالي من أي فوائد حتى فترة أربعة شهور من تاريخ فتح الحساب. ولو سحبت أموال بعد أربعة شهور أو سحبت الأموال قبل تلك المدة ولم تردها فالمرء يغرم بدفع جنيه أسترليني عن كل يوم بغض النظر عن مقدار ما سحب سواء أكان جنيها واحدا أم 2500 . فهل تلك الغرامة تدخل في نطاق الفوائد أم أنها مشروعة كون أن الفوائد تكون محددة بنسبة على المبلغ الذي تستخدمه، وليس غرامة ثابتة نظير خدمات يقدمها البنك للعميل سواء أسحب جنيه إسترليني واحدا أم 2500 ألف جنيه إسترليني. أتطلع لتلقي رد منك على سؤالي لأني في حاجة ملحة في حال ثبوت مشروعيته، وجزاكم الله خيرا
الحمد لله.
لا يجوز اشتراط فائدة على القرض ، أو غرامة على التأخر في سداده ، سواء كانت غرامة ثابتة أو مرتبطة بالمبلغ المقتَرض ، ولا يجوز الاقتراض مع وجود شرط الغرامة ولو كان المقترض عازما على السداد في الوقت ؛ لأن الدخول في هذا العقد التزام بالربا وإقرار به ، مع ما يحتمل من حدوث التأخر وإلزامه بدفع الغرامة .
جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بمكة في دورته الحادية عشرة ، القرار الثامن : "أن الدائن إذا شرط على المدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلغا من المال غرامة مالية جزائية محددة أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما فهو شرط أو فرض باطل ، ولا يجب الوفاء به ، بل ولا يحل سواء أكان الشارط هو المصرف أم غيره ؛ لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه " انتهى .
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن بطاقة الائتمان : " لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها ، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية ، حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني ".
وينظر نص القرار كاملا في جواب السؤال رقم : (97530) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : تقوم البنوك بمنح
عملائها بطاقة تسمى (الفيزا) ، حيث تمكنه من سحب مبالغ نقدية من البنك ولو لم يكن
في حسابه تلك اللحظة أي مبلغ ، على أن يقوم بردها للبنك بعد فترة زمنية محددة ،
وإذا لم يتم التسديد قبل انقضاء تلك الفترة فإن البنك يطلب زيادة أكثر مما سحب
العميل ، مع العلم أن العميل يقوم بدفع مبلغ سنوي للبنك مقابل استخدامه لتلك
البطاقة ، أرجو بيان حكم استخدام هذه البطاقة ؟.
فأجاب : " هذه المعاملة محرمة ؛ وذلك لأن الداخل فيها التزم بإعطاء الربا إذا لم
يسدد في الوقت المحدد ، وهذا التزام باطل ولو كان الإنسان يعتقد أو يغلب على ظنه
أنه مُوفٍ قبل تمام الأجل المحدد ؛ لأن الأمور قد تختلف ، فلا يستطيع الوفاء ، وهذا
أمر مستقبل ، والإنسان لا يدري ما يحدث له في المستقبل ، فالمعاملة على هذا الوجه
محرمة. والله أعلم " انتهى من مجلة الدعوة العدد 1754 ص 37.
ولو اقترض الإنسان من غيره آلاف الجنيهات ، ففُرض عليه دفع جنيه واحد عند تأخره في
السداد ، أو اشتُرط عليه ذلك عند العقد ، كان ربا محرماً .
قال ابن قدامة رحمه الله : " وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف .
قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية ، فأسلف
على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا . وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود
أنهم نهوا عن قرض جر منفعة" انتهى من "المغني" (6/ 436) .
وقال ابن عبد البر رحمه الله : " لا أعلم خلافا فيمن
اشترط زيادة في السلف أنه ربا حرام لا يحل أكله " انتهى من "الاستذكار" (6/ 513) .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري |
---|
اشتراط غرامة ثابتة على التأخر في سداد القرض |