عنوان الفتوى : هل تجب الزكاة مع الشك في تحقق شرط من شروطها
ما الحكم إذا شك الإنسان أنه قبل سنوات كان لديه مال ولايذكر هل حال عليه الحول وشك هل زكاه أم لا؟ علما بأنه موسوس وكثير الشك فماذا يفعل؟ وإذا أخذ بقول من يحسب نصاب النقود بنصاب الفضة فحسب الإنسان نصاب النقود بنصاب الفضة فماهو أقل عدد يحتمل زكاته إذا حال الحول يعني إذا كان سعر جرام الفضة أقل من الربع ـ ربع ريال سعودي ـ فماهو الأقل؟ أرجو إرسال الجواب قريبا وأسأل العلي القدير أن يحرم وجوهكم ووالديكم وذراريكم على النار.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دامت الأخت السائلة تشك في شرط من شروط وجوب الزكاة في مالها، فإن الأصل عدم وجوبها، والأصل براءة الذمة، كما فصلناه في الفتويين رقم: 95387، ورقم: 102099.
ونصاب الزكاة بالفضة هو 595 جراما, ويمكنك معرفة قدر النصاب من الريال السعودي بسؤال صاحب محل الفضة عن قيمتها, فإن بلغ ما عندك من المال قيمة 595 جراما وبقي حولا هجريا وجبت عليك زكاته، وهي ربع العشر أي اثنين ونصف في المائة، مع العلم أن النصاب إنما يحسب بأقل النقدين قيمة: أي المائتا درهم والعشرون دينارا، وننصحك بتجنب الوسوسة فإنها داء عضال، ولا تعالج بخير من غلق بابها والإعراض عنها.
والله أعلم.