عنوان الفتوى : أخذت من مال أمها في حياتها بدون علمها ، وهي الآن الوارثة الوحيدة لها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت اخذ من أموال أمي بدون علمها للتوسع في الثياب والإنفاق وكنت قد عزمت التوبة ، ولكن توفيت أمي فجأة فكيف ابرأ نفسي من هذا الذنب مع العلم أنني وريثتها الوحيدة وكل ما كانت تملكه أصبح لي ماذا افعل حتى يرضى عنى ربى ؟ وهل موت أمي عقاب لي من الله ؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق


الحمد لله
ما يأخذه الولد من مال من تجب عليه نفقته من أب أو أم لا يخلو من حالتين :
الأولى : أن يأخذ ما تقوم به حاجته من طعام أو شراب أو لباس أو غير ذلك ، فهذا جائز ، ولو كان بدون علم صاحب المال ، إذا كان لا يمكنه أن يحصل على حقه من النفقة ، إلا بتلك الطريقة ؛ لما روى البخاري (5364) ومسلم (1714) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ؟ فَقَالَ : (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ) .
الثانية : أن يأخذ ما زاد على النفقة من باب التوسع ، فهذا لا يجوز ، ويكون من أخذ المال بغير وجه حق ، يجب عليه في هذه الحال التوبة ، ورد المال إلى صاحبه إن كان حياً أو إلى ورثته إن كان ميتاً .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : أنا وحيدة أبي ووالدي ولله الحمد خيره كثير وفي بعض الأوقات آخذ من نقوده وهو لا يعلم ولا يسألني بذلك هل آثم بذلك ...... ؟
فأجاب : " لا يحل لأحد أن يأخذ من أحد شيئاً إلا بحق ، وهذه البنت إن كانت تأخذ من جيب والدها دراهم لحاجتها لذلك وأبوها إذا طلبت منه لا يعطيها فلا حرج عليها في هذا لأن هند بنت عتبة سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، بل شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها بأنه لا يعطيها ما يكفيها وولدها قال : (خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك) .
أما إذا كان أبو هذه المرأة السائلة لا يمنعها شيئا إن سألته من ما تحتاج إليه فإنه لا يجوز لها أن تأخذ من من جيبه شيئاً لا يعلم به " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" .

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (83099) ، ورقم : (149347) .

وعلي هذا ، يلزمك التوبة إلى الله تعالى مما فعلت ، والندم على ذلك ، ولا يلزمك إرجاع المال ، إلا إذا كان هناك ورثة يرثون معك ؛ لأن لهم حقاً في هذا المال .
وأكثري من الدعاء لوالدتك ، فذلك من أفضل البر بها بعد موتها ، وإذا تصدقت عنها ببعض الأموال ، فيرجى أن يتبعها ذلك ، ويكون من تمام توبتك .

والله أعلم