عنوان الفتوى : مجرد عدم وجود مكان للوضوء أو الصلاة لا يبيح التيمم ولا تأخير الصلاة
لقد قمت بإرسال سؤال رقم: 2292858، ولكن أحلتموني إلى أسئلةٍ لم تفدني في سؤالي، والذي يتعلق بصلاة الفجر وضياعها مني في السفر والسبب كما طرحته في سؤالي هو هكذا: في طريقنا للسفر أُذِنَ لصلاة الفجر ولم أكن متوضئة وشق علي الوضوء؛ فلم يكن هناك مكان مناسب لكي أقوم بالتوضؤ كما لم يكن هناك مكان مناسب لقيامي بالصلاة، فلم أصل الفجر حاضراً وصليته قضاء عندما استقررنا في مكان أستطيع الوضوء فيه والصلاة، ولكن الفرض الحاضر قد ضاع مني وهذا يحزنني، لذا فسؤالي هو: هل كان من الممكن أن أتيمم لصعوبة الوضوء وأصلي الفرض حاضراً (إذا ما وجد مكان مناسب للصلاة)؟ وهل عدم عثوري على مكان مناسب لإقامة صلاة الفجر أثناء السفر ومن ثَمَ عدم إقامتي للصلاة يكون إثما عليَّ؟" ... رجاء إفادتي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يظهر من خلال السؤال أن الماء غير معدوم وأنه يوجد مكان للصلاة إلا أن ذلك غير مناسب للسائلة كما تقول، ونحن لا نعلم ما هي المشقة التي تلحقها إذا هي توضأت وصلت في المكان المذكور، لكن نقول: إن مجرد عدم وجود مكان معد للوضوء أو الصلاة لا يبيح التيمم ولا تأخير الصلاة عن وقتها، وقد كان يجب عليها أن تتوضأ إن استطاعت ثم تصلي في الوقت والأرض كلها تصلح لذلك، فإن لم تجد الماء أو كانت تتضرر باستعماله تيممت وصلت ولا يجوز لها تأخير الصلاة عن وقتها بسبب عدم القدرة على الوضوء لأن التيمم يحل محل الوضوء إذا تعذر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلِّ. رواه البخاري.
وعلى هذا فإن كانت تعلم أنها قصرت في أداء الصلاة في وقتها بطهارة فهي آثمة وعليها أن تتوب إلى الله تعالى. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتويين :130542، 14234.
والله أعلم.