عنوان الفتوى : كتمان الاغتصاب ليس غشاً للزوج، وحكم رتق غشاء البكارة
بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتهلقد تعرضت منذ 5 سنوات إلى عملية اغتصاب من قبل عم لي وطبعاً كان غصبا عني، والآن وقد كبرت وأصبحت في سن يسمح لي بالزواج فما علي فعله؟ لقد صارحت مرة شخصا أراد الزواج بي بما حصل معي حتى لا أخدعه ولكنه رفض الاستمرار معي لذلك أنا خائفة من التعرض للرفض مرة أخرى.. ثم إنني ذهبت مرة إلى طبيبة وأعطتني حلا فهل هو حلال أم حرام؟ مع العلم أنني كنت أنوي القيام بذلك الحل بعد معرفة الشخص الذي سيرتبط بي بكل شيء فما حكم الإسلام في هذا الموضوع؟مع جزيل الشكر.
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما كان عليك أن تخبري من أراد خطبتك بما قدر عليك، وليس كتمان ما جرى عليك من الغش ولا من الخداع ما لم يكن اشترط البكارة، فحينئذ عليك أن تخبريه بأنك لست بكراً، وليس عليك بيان السبب.
فأسباب زوال البكارة كثيرة غير الاغتصاب، فقد تزول بوثب شديد، وبركوب على حاد، وبتكرر حيض، وبغير ذلك.
أما الآن، فما عليك إلا أن تسألي الله عز وجل تيسير الأمر، وتفريج الكرب.
وما ذكرت من أن الطبيبة أشارت عليك به إذا كان المراد منه عملية الترقيع، فلا تقربيها، فإنها الغش والخداع بعينه، ناهيك عما يترتب عليها من الكشف على العورة لغير ضرورة.
وراجعي الجواب رقم: 5047.
والله أعلم.