عنوان الفتوى : حكم من جامع قبل طواف الإفاضة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
امرأة سافرت إلى الخميس قبل طواف الإفاضة فما الحكم وهل لزوجها وطؤها؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الجواب: يلزمها العودة إلى مكة فورًا مع القدرة لأداء طواف الإفاضة؛ لأنه ركن من أركان الحج، وإن أحرمت بالعمرة عند وصولها إلى الميقات فذلك أفضل، فتطوف للعمرة وتسعى ثم تطوف لحجها السابق، ثم تقصر وتحل، وإن قدمت طواف الحج على طواف العمرة وسعيها فلا بأس، وليس لزوجها وطؤها حتى تطوف طواف الإفاضة؛ لأن الوطء لا يجوز إلا بعد الحل الكامل من الحج وهو لا يحصل إلا بالطواف والسعي لمن عليه سعي والرمي لجمرة العقبة والحلق أو التقصير[1].
رئيس الجامعة الإسلامية
--------------------
سؤال مقدم من الأخ / م. ع. د. أجاب عنه سماحته عندما كان رئيسًا للجامعة الإسلامية. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 130).