عنوان الفتوى : النكاح الفاسد يترتب عليه النسب والتوارث
بالله عليكم أفيدوني في أسرع وقت، فأنا في حيرة وكرب شديد، وأعلم أنني أخطأت: فأنا فتاة أبلغ من العمر 29 عاما، تزوجت عرفيا منذ سنوات بعلم أهله وإخوته وأصدقائه، ولكنني أخفيت عن أهلي خوفا من المشاكل، واتفقنا على أن يكون رسميا بعد فترة، ولكن مع الوقت تغيرت معاملته معي، وكثيرا ما طلب مني أن أبتعد عنه، وأنا لا أستطيع أن أكون لغيره، ويشهد الله أنني أريد الحلال والحياة الصالحة والتوبة مما أنا فيه. فما حكمه إذا تخلى عنى؟ وماذا أقول له من آيات الله وأحاديث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم لأقنعه بعدم التخلي عنى والتوبة مما نحن فيه، وأن نسرع بالزواج الصحيح الشرعي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزواج بلا ولي باطل عند جمهور العلماء، كما بيناه في الفتوى رقم: 111441.
كما أن ترك توثيق العقد ولو كان صحيحا قد تترتب عليه مفاسد عظيمة، وتضيع بسببه حقوق شرعية خطيرة كالنسب والإرث، وقد أخطأت بإقدامك على الزواج من غير ولي، فالواجب عليك التوبة إلى الله ومفارقة هذا الرجل، واعلمي أن الواجب على هذا الرجل أن يطلقك، ثم إن كان يريد زواجك فعليه أن يعقد عليك عقدا شرعيا مستوفي الشروط والأركان. وانظري الفتوى رقم: 116378.
ولابد أن يعلم أن هذا العقد رغم بطلانه عند الجمهور إلا أن له آثارا معتبرة كثبوت النسب والتوارث. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً نِكَاحًا فَاسِدًا، مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ، أَوْ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ، فَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْهَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ، وَيَتَوَارَثَانِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ.
والله أعلم.