عنوان الفتوى : حكم بيع السيارة التاكسي على أنها ملاكي
ما حكم بيع السيارة التاكسي على أنها ملاكي؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد :
لا يجوز عرض هذه السيارة إلا ببيان حالتها، وأنها كانت تاكسيا؛ لأن ذلك معيار في تحديد الثمن، وثمن هذا غير ذاك.
هذا، وقد ذهب الفقهاء إلى أن على البائع إعلام المشتري بالعيب الذي في مبيعه، وذلك فيما يثبت فيه خيار، أما إن لم يكن مسببا للخيار، فترك التعرض له ليس من التدليس، فإذا لم يبينه فهو آثم عاص، ولا خلاف فيه بين العلماء -على ما ذكر ابن قدامة والسبكي وغيرهما- وجعله ابن رشد الجد من أكل المال بالباطل وتحريمه معروف.
ودل على هذا عدة أحاديث، منها :
– 1 حديث عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال : سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول : “المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له”.
– 2 وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : “لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا يبين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا بينه”.
– 3 وهناك أحاديث أخرى تشهد للمعنى السابق لورودها بتحريم الغش، وكتمان العيب غش، وذلك كحديث أبي هريرة : “من غشنا فليس منا” (أخرجه مسلم وهو وارد في قصة هي : أنه -صلى الله عليه وسلم- مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا، فقال : ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال : أصابته السماء يا رسول الله -يعني المطر- قال : أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني”.
والله أعلم.