عنوان الفتوى: قال لزوجته أنت محرمة علي لمدة سنة فما حكمه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قال لي زوجي بعد خلاف بيننا أنت محرمة علي لمدة سنة. ما الحكم الشرعي في ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتحريم الزوجة يرجع فيه لنية الزوج، فإن قصد الطلاق صار طلاقاً، وإن قصد الظهار صار ظهاراً، وإن قصد اليمين بالله تعالى أو لم يقصد شيئاً لزمته كفارة يمين. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 134536.

وبناء على ذلك، فعليك سؤال زوجك عن نيته بالتحريم، فإن قصد الطلاق صار طلاقاً، ولا يمنع وقوعه تأقيته بمدة سنة؛ لأن الطلاق لا يقبل التأقيت، فإن وقته صاحبه بوقت ألغي التأقيت ووقع مطلقاً، وله مراجعتك قبل تمام العدة، إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث. وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.

وإن قصد الظهار صار ظهاراً وهو يقع مؤقتاً على القول الراجح عند أهل العلم كما سبق في الفتوى رقم: 27470، وهو في هذه الحالة إن امتنع عن الاستمتاع بك مدة سنة لم تلزمه الكفارة بعد ذلك، ومن حقك أن لا تقبلي امتناعه، فترفعي أمرك إلى القضاء الشرعي ليضرب له أجل الإيلاء، وإن أراد الاستمتاع بك قبل انقضاء المدة، فالواجب عليه أن يخرج كفارة ظهار، كما تقدم في الفتوى رقم: 33992، وقد سبق بيان كفارة الظهار في الفتوى رقم: 192.

وإن قصد اليمين بالله تعالى أو لم يقصد شيئاً لزمته كفارة يمين، وهذه الكفارة سبق بيانها في الفتوى رقم: 107238.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟