عنوان الفتوى : من أتى مفطرا جاهلا بأنه مفطر هل يلزمه القضاء
ما حكم من أفطر في رمضان ليس عالماً أن هذا الفعل يفطر في رمضان؟ وهل عليه كفارة؟ أم عليه قضاء هذا اليوم فقط؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من أتى مفطراً جاهلاً فقد اختلف أهل العلم، هل يجب عليه القضاء أو لا؟ والذي نفتي به هنا هو أنه لا يفسد صومه بذلك ولا كفارة عليه من باب أولى، بناء على ما رجحه بعضه المحققين في ذلك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الصائم إذا فعل ما يفطر به جاهلاً بتحريم ذلك، فهل عليه الإعادة؟ على قولين في مذهب أحمد والأظهر أنه لا يجب قضاء شيء من ذلك، ولا يثبت الخطاب إلا بعد البلاغ، لقوله تعالى: لأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ ـ وقوله: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ـ ولقوله: لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. انتهى.
وقد ذكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين أن العلم بأن الشيء مفطر شرط في فساد الصوم ولزوم القضاء والكفارة، وعليه فمن فعل أي مفطر جاهلاً لم يفطر، لأنه معذور بالجهل، فقال في الشرح الممتع: والصحيح اشتراط العلم لدلالة الكتاب والسنة عليه فتكون شروط المفطرات ثلاثاً. انتهى.
ولكن الأحوط هو القضاء خروجاً من الخلاف وإن كان القول بعدم لزوم القضاء هو المفتى به عندنا ـ كما تقدم ـ وانظر الفتويين رقم: 79032، ورقم: 127842.
والله أعلم.