عنوان الفتوى : يكفي في الاستنجاء غسل ما ظهر من المخرج
بالنسبة للغائط العالق داخل حلقة الدبر لا هو خارج الحلقة ـ ظاهرها ـ ولا هو بداخل الدبر عالق بين هذا وذاك هل يدخل في الاستنجاء أم لا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يكفي في الاستنجاء غسل ما ظهر من المخرج دون أن يدخل إصبعه، أو غيره في المخرج، وما كان داخل المخرج مما لا تلمسه اليد من غير إدخال فإنه يعتبر من الباطن كما قرر الفقهاء ـ رحمهم الله تعالى ـ ولا يشرع إدخال الأصبع في الدبر، قال النفراوي في الفواكه الدواني: وليس عليه ـ أي مريد الاستنجاء ـ غسل ما بطن من المخرجين حال استنجائه، لا وجوباً ولا ندباً، بل ولا يجوز له تكلف ذلك. انتهى
وقال النووي ـ رحمه الله ـ في المجموع: قال الغزالي: ولا يستقصي فيه بالتعرض للباطن فإن ذلك منبع الوسواس، قال: وليعلم أن كل ما لا يصل الماء إليه فهو باطن، ولا يثبت للفضلات الباطنة حكم النجاسة حتى تبرز، وما ظهر له حكم النجاسة، وحد ظهوره ـ أي ضابط ظهوره ـ أن يصله الماء. انتهى.
أما إذا كان ما ذكر يبرز إلى الظاهر فيجب عليك الاستنجاء منه.
والله أعلم