عنوان الفتوى : حكم وجود لوحات وإعلانات وعمل اجتماعات في المسجد
ما حكم وجود لوحات في المسجد، وفي هذه اللوحات صور وإعلانات وشتم لبعض الناس، واجتماعات لمصلحة حركة وتحريض؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا السؤال يكتنفه شيء من الغموض، إذ لم يبين السائل ما تشتمل عليه هذه الاجتماعات وعلى كل، فإذا كانت لمصلحة المسلمين فلا حرج في عقدها في المسجد، وأما تعليق الصور في المسجد: فقد سبق بيان حكمه في الفتويين رقم: 136671, ورقم: 34043.
وأما تعليق الإعلانات في المسجد: فيتوقف على نوعية هذه الإعلانات، فإن كانت تحض على الخير كدروس العلم وحلقات الذكر ونحوها فهذا مشروع، وأما إن كانت في أمور دنيوية كالبيع والتجارة، فهذا مما تتنزه عنه المساجد، لأنه ينافي توقير المساجد وتعظيمها، وإنما جعلت المساجد للصلاة والذكر وقراءة القرآن.
جاء في تفسير القرطبي: وتصان المساجد أيضا عن البيع والشراء وجميع الاشتغال، لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي دعا إلى الجمل الأحمر: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له ـ أخرجه مسلم من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قام رجل فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له ـ وهذا يدل على أن الأصل أن لا يعمل في المسجد غير الصلوات والأذكار وقراءة القرآن. انتهى.
وأما شتم المسلمين فهو من الفسوق، وتزداد حرمته إذا وقع في المساجد التي هي بيوت الله تعالى، والتي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. جاء في الجامع لأحكام القرآن: ومما تصان عنه المساجد وتنزه عنه الروائح الكريهة والأقوال السيئة وغير ذلك على ما نبينه، وذلك من تعظيمها. انتهى.
وفيه أيضا: وإذا كانت العلة في إخراجه من المسجد أنه يتأذى به ففي القياس أن كل من تأذى به جيرانه في المسجد بأن يكون ذرب اللسان سفيها عليهم، أو كان ذا رائحة قبيحة لا تريمه لسوء صناعته، أو عاهة مؤذية كالجذام وشبهه، وكل ما يتأذى به الناس كان لهم إخراجه ما كانت العلة موجودة حتى تزول. انتهى.
والله أعلم.