عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق إذا قال لو فعلت كذا فاعتبري نفسك طالقا
مُقدمة: أنا متزوج منذ (8) سنوات و لدي طفلتان وأُحب أسرتي كثيراً، الحقيقة أنه ولأسباب اجتماعية قهرية يطول شرحها حدث وأن طلقت زوجتي خلال فترة زواجنا المذكورة سلفاً (3) مرات، وأرغب بشدة التبين وطلب الفتوى الدقيقة والصحيحة والتوضيح القاطع للشك فيما إذا كانت حالات الطلاق الثلاثة قد وقعت وجازت بالفعل شرعاً أم لا؟ أسرد لكم مضمون تلكم الحالات بإيجاز، وهم على النحو التالي:- (1). حالة الطلاق/الطلقة الأُولى "العام 2004م":- كان طلاقاً مشروطاً قصدتُ منه في نيتي التهديد والحث و المنع من الطلاق، إذ شب شجار عنيف بيني وزوجتي في منزل أهلها، تفاقم الوضع والغضب من كلينا وقُلتُ لها لفظاً أمام أهلها (إذا خرجت من هذا المنزل، فاعتبري نفسك طالقا)، وللأسف فقد خرجت مع والدتها لاحقاً وأتوا لزيارة والدتي المريضة في منزلنا في حينها. ولقد أعدتها إلى عصمتي لاحقاً بسبب فتوى وإصرار أهلها وآخرين بأن الطلاق قد وقع شرعاً! فهل يا شيخنا قد وقع الطلاق شرعأ وجاز في هذه الحالة الأُولى بسبب مخالفتها لأمري وتحذيري لها بذلك أم لا؟.الإجابة و الفتوى. (2). حالة الطلاق/الطلقة الثانية "2006م":- تشاجرت مع والد زوجتي عبر الهاتف بشأنها، ثم اتصلت بي تالياً واحتد الشجار كثيراً بيننا كونها كانت تقف بصف أبيها وتُدافع عنه، وقد أثارت غضبي حين تلفظت لي بكلمات غير لائقة ومهذبة، مما جعلني أردُ عليها لفظاً في حينها عبر الهاتف قائلاً (أنت طالق). وأيضاً أعدتها إلى عصمتي لاحقاً بسبب فتوى وإصرار أهلها وآخرين بأن الطلاق قد وقع شرعاً! فهل يا شيخنا قد وقع الطلاق شرعأ وجاز عبر الهاتف في هذه الحالة الثانية بسبب مخالفتها لأمري وتحذيري لها بذلك أم لا؟.الإجابة و الفتوى. (3). حالة الطلاق/الطلقة الأخيرة "2011م":- كان طلاقاً مشروطاً قصدتُ منه في نيتي التهديد والحث والمنع من الطلاق، إذ شب شجار عنيف بيني وزوجتي، تفاقم الوضع والغضب من كلينا وقُلتُ لها لفظاً (إذا خرجت من منزل أهلك أو خزنتي أو دخنتي دون إذن أو علم مني، فاعتبري نفسك طالقا)، وللأسف فقد خالفت أمري في حينها إغاظةً لي. ولقد أعدتها إلى عصمتي لاحقاً بسبب فتوى وإصرار أهلها وآخرين بأن الطلاق قد وقع شرعاً! فهل يا شيخنا قد وقع الطلاق شرعأ وجاز في هذه الحالة الأُولى بسبب مخالفتها لأمري وتحذيري لها بذلك أم لا؟.الإجابة و الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنشكر السائل على توضيح سؤاله. والذي ظهر من سؤاله أنه قد وقع طلاق واحد قطعا وهو الذي يعده ثانيا، وأما الطلقة الأولى والثالثة فإن كانت على الوجه الذي ذكر فإنهما واقعتان. وتفصيل ذلك على النحو التالي:
1ـ قولك :[ إذا خرجت من المنزل فاعتبري نفسك طالقا ] وهذه كناية طلاق لا يقع بها إلا مع النية، وبالتالي فإن كنت قد نويت التهديد أو المنع أو الحث على عدم الخروج فلا شيء عليك، وإن نويت الطلاق فهو نافذ وتصح رجعتها قبل تمام عدتها، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
2ـ قولك [ أنت طالق ] طلاق صريح لا يحتاج لنية.
جاء في المغني لابن قدامة: فالصريح يقع به الطلاق من غير نية. انتهى.
وتصح مراجعتك لها قبل تمام عدتها.
3ـ قلت لها أن تعتبر نفسها طالقا إذا خرجت من المنزل إلى آخره ما ذكرته. وقد ذكرت أنها خالفتك، فإن كنت لم تقصد طلاقا فلا شيء عليك، وإن قصدته فهو نافذ ولك رجعتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، أما إن كان هذا الطلاق مكملا للثلاث فقد حرمت عليك ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.
مع التنبيه على أن طلاق الغضبان واقع ما لم يكن غضبه شديدا بحيث لا يعي ما يقول، وأما إن كان على درجة من الغضب لا يعي معها ما يقول فإن طلاقه لا يقع لارتفاع التكليف حينئذ فهو في حكم المجنون، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727.
ولا شك في أن إدراكك للقصد الذي من أجله أوردت لفظ الطلاق يفيد إنك كنت تعي ما تقول.
والله أعلم.