عنوان الفتوى : حكم تسمية المحلات بأسماء الله الحسنى
عندي سؤال لم أجد أحدا قد سأل عنه من قبل: وهو تسمية المحلات بأسماء الله الحسنى من دون إضافة كلمة عبد مثلا: كمعصرة فتح الرحمن، صالون الرحمن للحلاقة، معرض الهادي للملابس الجاهزة، بقالة الماجد للمواد الغذائية، هذا بعض الموجود عندنا في عدن في اليمن وشاهدتها بأم عيني وكنت أريد أن تجيبونا على هذا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأسماء الرب تعالى على نوعين، فمنها ما يختص به تعالى: كالله والرحمن والمتكبر ونحوها ـ فهذه لا يجوز أن يسمى بها غيره ـ لا الأشخاص ولا المحلات ولا غيرها ـ وأما أسماء الرب غير المختصة به فيجوز التسمية بها قال النووي في شرح مسلم: وَاَعْلَمُ أَنَّ التَّسَمِّيَ بِهَذَا الاسم - يعني ملك الأملاك - حرام، وَكَذَلِكَ التَّسَمِّي بِأَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى الْمُخْتَصَّةِ بِهِ كَالرَّحْمَنِ وَالْقُدُّوسِ وَالْمُهَيْمِنِ وَخَالِقِ الْخَلْقِ وَنَحْوِهَا. انتهى.
وقال الرملي في حاشيته على أسنى المطالب: قَوْلُهُ: أَمَّا الَّذِي يُطْلَقُ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى غَيْرِهِ إلَخْ ـ اسْتَفَدْنَا مِنْ كَلَامِهِمْ هُنَا جَوَازَ التَّسْمِيَةِ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى الَّتِي لَا تَخْتَصُّ بِهِ، أَمَّا الْمُخْتَصُّ بِهِ فَيَحْرُمُ وَبِذَلِكَ صَرَّحَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ . انتهى.
وقال ابن القيم في تحفة المودود: والمقصود أنه لا يجوز لأحد أن يتسمى بأسماء الله المختصة به، وَأما الْأَسْمَاء الَّتِي تطلق عَلَيْهِ وعَلى غَيره كالسميع والبصير والرؤوف والرحيم فَيجوز أَن يخبر بمعانيها عَن الْمَخْلُوق وَلَا يجوز أَن يتسمى بهَا على الْإِطْلَاق بِحَيْثُ يُطلق عَلَيْهِ كَمَا يُطلق على الرب تَعَالَى. انتهى.
هذا كله ذكرناه هنا للفائدة وإلا فالحالة المذكورة في السؤال ليس فيها تسمية بأسماء الله تعالى، وإنما أضيفت إليه فليست من هذا الباب، ولكن يشعر كلام بعض العلماء بعدم جواز تسمية المحلات ونحوها بشيء من هذه الأسماء لما قد يفضي إليه من امتهان أسماء الرب تعالى، فقد سئلت اللجنة الدائمة: أفيدوا فضيلتكم بأن الأمانة لاحظت وجود بعض أسماء نشك في صلاحيتها على بعض المطاعم والملاحم في بعض أنحاء مدينة الرياض مثل: مطعم الحمدلله، وملحمة بسم الله، وملحمة التوكل على الله ـ وحيث نرغب الاستفسارعن جواز إطلاق مثل هذه الأسماء على هذه المحلات، نرجو إرشادنا، شكر الله مسعاكم ـ فأجاب علماء اللجنة بما يلي: لا يجوز ذلك لما فيه من الاستهانة بالأذكار، وبأسماء الله تعالى، واستعمال ذلك فيما لا يليق، واتخاذه وسيلة لأغراض تخالف ما قصده الشرع المطهر بها. انتهى.
والحاصل أن الأولى اجتناب تسمية المحلات ونحوها بشيء مما ذكر.
والله أعلم.