عنوان الفتوى : حكم استخدام الكمامات للمحرم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل تعتبر الكمامات التي يستعملها الطبيب في عمله ويضعها على فمه وأنفه في حكم تغطية الوجه للمحرم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الجواب: نعم لا ينبغي ولا يجوز هذا؛ لأنه غطى حوالي نصف الوجه، والرسول ﷺ قال: لا تخمروا رأسه ولا وجهه[1] يعني للمحرم الذي وقصته راحلته[2].


--------------------
رواه البخاري في (الجنائز) باب الكفن في ثوبين برقم 1265، ومسلم في (الحج) باب ما يُفعل بالمحرم إذا مات برقم 1206.  سؤال موجه لسماحته في حج عام 1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 117).