عنوان الفتوى : هل يحق خصم مال مقابل العيب في الصنعة
أريد فتوى شرعية في أنني اسندت عملاً لعامل لقضاء عمل لدي: لياسة ـ بشرط أن يسلمه لي متقنا وأنني مشغول لايمكنني متابعته، ودعمته بالمواد الأولية المكلفة لإنجاز العمل وفي بداية العمل كانت لديه عيوب فنبهته عليها لعدم التكرار فعاهدني بتسليمه بدقة وبدون عيوب، ولكن للأسف الشديد سلم لي العمل النهائي في غاية السوء، وعند مواجهتي له وإظهار عيوبه أسند المشكلة إلى مساعده فقمت بخصم جزء كبير من القيمة المتفق عليها نظير الأذى الذي حصل بالمبنى ونظير قيمة مواد الخام فأرجو منكم الاجابة، وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا العامل أجير مشترك، وفي هذا النوع من الإجارة تكون الإجارة على العمل ذاته لا على المدة، ولذلك فإن الأجير لا يستحق الأجرة إلا بإنجاز العمل المتفق عليه بالصفة المتفق عليها، فإذا حصل منه تقصير يؤدي إلى عدم إكمال عمله، أو أكمله لكن ليس على الوجه المطلوب، فللمستأجر أن يأخذ ما يقابل النقص الحاصل في العمل، ويحدد هذا المقابل أهل الخبرة بهذا العمل، كما يجوز لصاحب العمل أن يقبل النقص من باب المسامحة وإقالة العثرة، وله على ذلك أجر وثواب، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 59197.
قال الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: وإن استأجره لبناء فلما أكمله انهدم وكان الخلل في الصنعة لا في الآلة ضمن, والرجوع في ذلك إلى أهل العرف, فإن قالوا هذه الآلة قابلة للعمل المحكم وهو المقصر لزمه غرامة ما تلف. اهـ.
وقال النووي في المنهاج: لو أعطاه ثوبا ليخيطه فخاطه قباء وقال: أمرتني بقطعه قباء، فقال: بل قميصا فالأظهر تصديق المالك بيمينه, ولا أجرة عليه, وعلى الخياط أرش النقص. اهـ.
فإن حكم أهل الخبرة بأن النقص، أو العيب في عمل هذا العامل يساوي المبلغ الذي خصمه السائل من الأجرة المتفق عليه، فلا حرج عليه، وإن كان هذا المبلغ أكبر من قيمة النقص، فعلى السائل أن يرد هذا الفارق للعامل.
والله أعلم.