عنوان الفتوى : دفع الأجرة للأجير المقصر في عمله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الموضوع هو إني قد طلبت من عامل تنظيف عندنا في مكان عملي أن يقوم بتنظيف بيتي (الزولية والكراسي) واشترطت عليه أن يستخدم أجهزة في التنظيف أي أن يكون التنظيف على أصوله واتفقت معه على مبلغ معين ما حصل هو أنه فعلا أتى إلى بيتي ونظف ما اتفقنا عليه لكن تنظيف شكلي أي أن كل شيء ظل كما هو عليه اللهم إلا أن الكراسي والزل أصبحت مبلولة بالماء وقبل أن يذهب أخبرته بأن تنظيفه ليس جيدا وأنه لم ينظف شيئا الآن أنا في حيرة من أمري هل أعطيه المبلغ الذي اتفقنا عليه أم أنقص منه أرجو إعلامي برأي الشرع في هذا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن إجارتك لهذا العامل من نوع الأجير العام، وهو الذي يستأجر على عمل معين يعمله، كالخياط والحداد وغيرهما، وفي هذا النوع من الإجارة تكون الإجارة على العمل ذاته لا على المدة، ولذلك فإن الأجير لا يستحق الأجرة إلا بإنجاز العمل المتفق عليه بالصورة المطلوبة منه والتي تم الاتفاق عليها، فإذا حصل منه تقصير يؤدي إلى عدم إكمال عمله، أو أكمله لكن ليس على الوجه المطلوب، فللمستأجر أن يأخذ ما يقابل النقص الحاصل في العمل، ويحدد هذا المقابل أهل الخبرة بهذا العمل، كما يجوز لصاحب العمل أن يقبل الشيء المطلوب على نقصه من باب المسامحة وإقالة العثرة، وله على ذلك أجر وثواب إن قصد بمسامحته وجه الله والدار الآخرة.

وسؤال الأخ هنا لا يخرج عن حالتين:

الأولى: أن يكون رضي بالنظافة على ما فيها من نقص دون أخذ ما يقابل هذا النقص والتزم بالدفع، ففي هذه الحالة لا يجوز له الامتناع عن الدفع بعد الرضا به، لأنه التزم ما لا خيار له فيه بعد الرضا به.

الثانية: أن يكون غير راضٍ بهذا النقص، ولم يلتزم بدفع كل المال لكنه وعد به، ففي هذه الحالة لا يجب عليه الوفاء بالوعد، ويجوز له الرجوع فيه بمقدار النقص الحاصل في النظافة، وإن كان الوفاء بالوعد أفضل.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة