عنوان الفتوى : حكم صلاة المغلوب على أمره في الكلام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دمت أتيت بلفظ السلام كاملاً فإن صلاتك صحيحة ولا يلزمك إعادتها، ولا تبطل صلاتك بقولك قبل التسليم الكامل (السـ) لا سيما وأنت مصاب بالوسواس القهري، وصاحب هذا الوسواس في حكم المغلوب على أمره نسأل الله لك الشفاء، وقد ذكر الفقهاء أن المغلوب عليه في الكلام في الصلاة لا تبطل صلاته.

 قال ابن قدامة في المغني: القسم الثالث: أن يتكلم مغلوباً على الكلام، وهو ثلاثة أنواع: أحدها أن تخرج الحروف من فيه بغير اختياره، مثل أن يتثاءب، فيقول: هاه، أو يتنفس، فيقول: آه أو يسعل، فينطق في السلعة بحرفين، وما أشبه هذا أو يغلط في القراءة، فيعدل إلى كلمة من غير القرآن، أو يجيئه البكاء فيبكي ولا يقدر على رده، فهذا لا تفسد صلاته نص عليه أحمد.

ولو أن المصلي غير الموسوس قال (السـ) ثم سكت شكاً منه في إتمام الصلاة ثم تيقن إتمامها وسلم فقال (السلام عليكم) صحت صلاته ولم تبطل، لأن غايته أنه أتى بقول مشروع في موطنه ثم شك فيه ثم أعاده لما تيقن.

والله أعلم.