عنوان الفتوى : اللولب كوسيلة من وسائل منع الحمل
ما حكم الشرع في استخدام وسيلة اللولب لمنع الحمل ؟
أحمد محمد كنعان (رئيس قسم الأمراض المعدية بإدارة الرعاية الصحية الأولية بالمنطقة الشرقية في السعودية) وصاحب الموسوعة الطبية الفقهية:-
تختلف طريقة عمل اللولب عن عمل الحبوب المانعة للحمل، فالحبوب المانعة للحمل تمنع الإباضة أما اللولب فإن عمله ميكانيكي أي أنه يمنع تعشيش البيضة في جدار الرحم و قد تكون البيضة قد لقحت بالنطفة لكن هذا لا يعني أن اللولب يؤدي إلى إجهاض الجنين لأن اللولب كما قلنا يمنع تعشيش البيضة و يؤدي إلى موتها و سقوطها خارج الرحم قبل أن تصبح جنيناً و من ثم فلا مانع شرعاً من استخدام اللولب في منع الحمل لأن عمله لا يعد إجهاضاً علما بأن بعض الفقهاء قد أجازوا إجهاض الجنين قبل نفخ الروح فيه على خلاف بينهم ، فمنهم من حرم الإجهاض بعد الأربعين يوماً من بداية الحمل و بعضهم حرمه بعد أربعة أشهر أو مائة و عشرين يوماً و اللولب كما قلنا يؤدي إلى سقوط البيضة قبل ذلك بوقت طويل و قبل أن تصبح جنينا، فهو جائز.