عنوان الفتوى : يجوز للمرأة لبس المحلق من الذهب
هل يجوز لبس الذهب المحلق للنساء ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فقد أباح الله للمرأة المسلمة أن تتحلى بالذهب والفضة وجميع أنواع المجوهرات أياً كان نوع الحلي من المحلق وغيره لعموم الأدلة من الكتاب والسنة قال تعالى :( أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين ). [الزخرف: 18] ، حيث ذكر سبحانه وتعالى أن الحلية من صفات النساء وهي عامة في الذهب وغيره . ولما رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند جيد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً فجعله في يمينه وأخذ ذهباً فجعله في شماله ثم قال :" إن هذين حرام على ذكور أمتي" ، زاد ابن ماجه في روايته " حل لأناثهم ". وروى الإمام أحمد والنسائي والترمذي وصححه وأبوداود والحاكم وصححه والطبراني وصححه ابن حزم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها ". وقال العلامة ابن باز رحمه الله بعد أن سرد الأدلة الكثيرة : وعلى هذا درج علماء السلف ونقل عن غير واحد الإجماع على جواز لبس المرأة الذهب كله ، ثم سرد ذكر العلماء الذين صرحوا بالإجماع منهم الإمام النووي والجصاص وألكيا الهراسي وغيرهم . ثم قال : وأما الأحاديث التي ظاهرها النهي عن لبس الذهب للنساء فهي شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة الكثيرة التي هي أصح وأثبت ، فلا يعول على ما يخالف هذه الأحاديث ،ولا فرق بين لبس هذه الأشياء داخل المنزل ولبسها خارجه فالكل جائز إذا اقتصرت المرأة على إبدائها لمن يحق إبداؤها لهم وقد حددهم الله تعالى في قوله: ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الأربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) [النور:31] ولا شك أن مجرد إبدائها لغير هؤلاء محرم فإذا انضم إليه التبرج والسفور عظم الجرم وتضاعف الإثم. والله أعلم .