عنوان الفتوى : ما يلزم المرأة إن حلفت بتحريم زوجها وحنثت في يمينها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد وقعت مشادة كلامية بيني وبين زوجتي - وفي أثناء المشادة الواقعه اتصلت أم زوجتي وكانت زوجتي تبكي وهي تتحدث معها وكنت قريبا من التليفون فسمعت بدون قصد والدتها تعيب علي- وعندما واجهت زوجتي هل حدث هذا أم لا؟ قالت لي لم يحدث هذا ولم تعب والدتي فيك، فقلت لها احلفي بالحرمة مني أن والدتك لم تعب علي، وحلفت على ذلك مع تأكدي مما سمعته عبر الهاتف، و

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا أن تحريم المرأة لزوجها لا يعتبر ظهاراً ولا طلاقاً، وإنما تلزم به كفارة يمين، فيمكنك أن تطالع الفتوى رقم: 17696.

فالعصمة إذاً باقية بينكما، وإن كانت أمها قد عابتك فيلزم زوجتك أن تكفر عن يمينها، وخصال الكفارة مبينة في الفتوى رقم: 2022.

وننبه إلى أنه ينبغي أن يسود بين الزوجين المودة والاحترام، وأن يجتنبا أسباب الشقاق، وأن يحرصا قدر الإمكان على حل مشاكلهما بعيداً عن أعين الآخرين، ولا سيما أهل الزوجين، فقد تتعقد المشاكل بتدخلهم، وانظر الفتوى رقم: 69888.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟