عنوان الفتوى : قال لزوجته إن تكلمت في هذا الموضوع فهو آخر شيء بيني وبينك .. ويشك في نيته
تشاجرت مع زوجتي فقلت لها أقسم بالله العظيم لو تكلمت في هذا الموضوع مرة ثانية أنه آخر شيء بيني وبينك ثم بعد برهة سألت نفسي إيش آخر شيء بيني وبين زوجتي الطلاق فاعتراني الخوف ثم بعدها بقليل تكلمت زوجتي فأغلقت فمها وقلت أنا حلفت ما تتكلمي في هذا الموضوع فتركتها وذهبت إلى المجلس وقلت وقع الطلاق وبعد أن هدأت راجعت هل أنا قصدت الطلاق أم منع زوجتي من الكلام فاستقر في قلبي أني أردت منعها وليس طلاقها ولم أعتبره طلاقاً لعلمي أن الطلاق يقع بالنية فأفيدوني لأني في حيرة وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله
قولك لزوجتك : "أقسم بالله العظيم لو تكلمت في هذا الموضوع مرة ثانية أنه آخر شيء بيني وبينك" ليس لفظا صريحا في الطلاق ، بل هو من ألفاظ الكناية التي تحتمل الطلاق وتحتمل غيره .
والقاعدة في ألفاظ الكناية أنه لا يقع بها الطلاق إلا مع نية الطلاق ولو كان ذلك في حال خصومة أو غضب على الراجح .
وينظر جواب السؤال رقم (136438) .
وعليه ؛ فإذا لم ترد الطلاق عند التلفظ بذلك ، لم يقع الطلاق .
وإن كنت أردت بهذه الكلمة الطلاق عند تلفظك بها ، وقع الطلاق في حال تكلمها في ذلك الموضوع ، ويقع بذلك طلقة واحدة ، فإذا لم تتكلم لم يقع شيء .
ومن تكلم بكناية الطلاق ، وشك هل نوى الطلاق أم لا ، لم يقع عليه الطلاق ؛ لأن الأصل عدمه .
فحيث إنك تشك في وجود نية الطلاق ، بل يغلب على ظنك أنك لم تنوه ، فلا يقع بذلك طلاق.
والله أعلم .