عنوان الفتوى : هل يجوز إهداء المريض غير المسلم من ماء زمزم ؟
لدينا صديق للعائلة (غير مسلم ) ، كان معتاداً أن يكون في غيبوبة ، والحمد لله خرج منها، ولكنه مازال معاقاً ، وهي عائلة جديرة بالثقة ، أود فقط أن أعرف إذا كان من الجائز إعطاؤهم بعضاً من ماء زمزم ، أم غير جائز ، جزاكم الله خيراً.
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
الذي ينبغي للمؤمن أن لا يصاحب إلا مؤمناً ، وأن لا يخالل إلا موحداً؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ ) رواه الترمذي (2395) حسنه الألباني في "صحيح الترمذي".
أما كون المسلم يعاملهم بالرفق واللين طمعاً في إسلامهم وإيمانهم ، فهذا لا بأس به ؛ لأنه من باب التأليف على الإسلام ، ولكن إذا يئس منهم عاملهم بما يستحقون أن يعاملهم به ، وهذا مفصل في كتب أهل العلم ، ولا سيما كتاب "أحكام أهل الذمة" لابن القيم رحمه الله " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (3 / 31) .
ثانياً :
إعطاء المريض الكافر شيئاً من ماء زمزم للاستشفاء به : لا بأس به ، وهكذا مداواته لمن كان طبيباً ، أو مساعدته في مرضه وحاجته ، وعيادته في مرضه ، كل ذلك لا بأس به ، وخاصة إذا طمع في تأليف قلبه على الإسلام ، أو كان مكافأة لذلك الكافر على إحسان سابق له ، أو نحو ذلك من المقاصد المحمودة .
وقد ثبت في البخاري (2276) ، ومسلم (2201) أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه رقى سيد القوم اللديغ بالفاتحة فبرأ ، وكانوا قوماً مشركين ؛ ولا شك أن حرمة القرآن ، ورقية الكافر به أمرها أعظم من مجرد إهدائه ماء زمزم ، للشرب ، أو الاستشفاء .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (13/34) : " لا خِلافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ رُقْيَةِ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ . وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه الَّذِي سَبَقَ ذِكْرُهُ وَوَجْهُ الاسْتِدْلالِ أَنَّ الْحَيَّ الَّذِي نَزَلُوا عَلَيْهِمْ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ كَانُوا كُفَّارًا ، وَلَمْ يُنْكِرْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ عَلَيْهِ " انتهى .
ويراجع للاستزادة جواب السؤال رقم : (6714) ، (12718) ، (129113) .
والله تعالى أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |