عنوان الفتوى : مؤخر الصداق إن كان ذهبا فهل يشرع دفعه نقدا وبأي سعر يدفع
أود أن أعلم حكم الله عز وجل في الآتي: عند عقد زواجي تم كتابة مؤخر صداق زوجتي بأنه 50 ليرة ذهب وقد حان النصاب، أو وقت السداد، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأوراق النقدية الحالية قائمة مقام الذهب والفضة ومن أراد دفع شيء منها عوضا عن ذهب أو فضة في الذمة فإن ذلك يجوز مع مراعاة شروط بيع دين أحد النقدين بالآخر، فيجب أن يكون الدين حالا وأن يباع بقيمته يوم الاقتضاء وأن لا يتفرق البائعان وبينهما شيء من ذلك، وراجع الفتوى رقم: 49094.
ويجوز لك دفع ثمن مؤخر المهر نقودا بشرط أن يكون حالا وأن تدفع جميع قيمة الذهب نقودا معجلة بحيث لا يبقي منها شيء في ذمتك.
ثم إن الذي تقرر في ذمتك وقت العقد هو الذهب، فإن شئت دفعت مثله الآن وإن أردت دفع قيمته نقودا فالواجب أن يكون بالسعر الحالي ولو زاد كثيرا عن قيمته وقت العقد، لما تقدم، ولما جاء في الموسوعة الفقهية: إن الدين الثابت في الذمة إذا كان عملة ذهبية، أو فضية محددة مسماة، فغلت، أو رخصت عند حلول وقت الأداء فلا يلزم المدين أن يؤدي غيرها، لأنها نقد بالخلقة، وهذا التغير في قيمتها لا تأثير له على الدين البتة.
وقد جاء في مرشد الحيران: وإن استقرض شيئا من المكيلات، أو الموزونات، أو المسكوكات من الذهب والفضة، فرخصت أسعارها، أو غلت، فعليه رد مثلها، ولا عبرة برخصها وغلوها. انتهى.
والله أعلم.