عنوان الفتوى : من نذر أمراً ونوى تقييده بشيء معين فهل العبرة بلفظه أم بنيته ؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قبل 10 اعوام عندما كنت في الإعدادية ، نذرت أني إذا حصلت في إحدى الامتحانات على مجموع أكثر من 75 سوف أصلي 10الاف ركعة ، وحدث ذلك في امتحانين ، أي أصبحت 20 الف ركعة نذر ، عندما حصلت على درجة 76 في كلا الامتحانين ، علما أن ذلك حصل في آخر مادتين ، وكانت نيتي أن أجتاز شرط الحصول على المعدل الإجمالي الذي هو 75 لأتمكن من تجاوز المرحلة السادسة للإعدادية ، وأنتقل من المرحلة الخامسة إلى الجامعة مباشرة ، ولكن ذلك لم يحصل لأني حصلت على درجة أقل من 75 في بقية المواد الأربع الأخرى ؛ فما حكم نذري ؟ وجزاكم الله خيرا .

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله.

لا يلزمك الوفاء بهذا النذر ، وذلك لأن النذر والأيمان يُرجع فيهما إلى نية الناذر والحالف ، إذا كانت النية مما يحتملها اللفظ .

وبما أنك كنت تنوي الحصول على هذه الدرجة مع اجتياز المعدل الإجمالي ، ولم يتحقق ذلك ، فلا يلزمك شي .

ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ) رواه البخاري (1).

قال الحافظ ابن حجر : " الْيَمِين مِنْ جُمْلَة الْأَعْمَال ، فَيُسْتَدَلّ بِهِ عَلَى تَخْصِيص الْأَلْفَاظ بِالنِّيَّةِ زَمَانًا وَمَكَانًا , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي اللَّفْظ مَا يَقْتَضِي ذَلِكَ .

كَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُل دَار زَيْد , وَأَرَادَ فِي شَهْر أَوْ سَنَة مَثَلًا ، أَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّم زَيْدًا مَثَلًا ، وَأَرَادَ فِي مَنْزِله دُون غَيْره .

فَلَا يَحْنَث إِذَا دَخَلَ بَعْد شَهْر أَوْ سَنَة فِي الْأُولَى ، وَلَا إِذَا كَلَّمَهُ فِي دَار أُخْرَى فِي الثَّانِيَة ". انتهى. " فتح الباري" (11/572)  .

وقال القرافي : " والمعتبر في النذور : النية ". انتهى. "الذخيرة" (3 / 75) .

وقال ابن قدامة : " مبنى اليمين على نية الحالف ، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه ". انتهى " المغني" (11 / 284) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " واتفقوا على أنه يُرْجَع في اليمين إلى نية الحالف إذا احتملها لفظه ". انتهى "مجموع الفتاوى" (32 / 86)

والنذر جارٍ مجرى اليمين ، كما قال صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّمَا النَّذْرُ يَمِينٌ ) رواه أحمد (16889) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (2860).

وينظر جواب السؤال (5289) .

والله أعلم .