عنوان الفتوى : المرجع في تحديد فترة الخطبة طرفا العقد
1-هل هناك قيود على طول فترة الخطوبة وهل يمكن أن يخطب رجل غير مكتمل القدرة على الزواج على أساس أنه سيسعى في إكمال قدرته في فترة الخطوبة وربما معدم القدرة على الزواج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تحديد فترة الخطبة يرجع فيه إلى رضا طرفي العقد، وهما: الزوج والولي أو المرأة الرشيدة، التي تعرف مصلحتها، فإذا رضيت هي أو رضي الولي بما لا ضرر فيه على المخطوبة من طول فترة الخطوبة، فلا مانع منه، فالمطلوب من ناحية الزوج أو الخاطب أن يكون معلوم الحال، أي لم يخطب على أساس أنه مليء وقادر على بذل المهر في الوقت الذي هو عاجز فيه، ليست له قدرة مالية على تكاليف الزواج، الأمر الذي يسبب له إخلاف الوعد ونقض العهد، وبالتالي تفويت الفرصة على المخطوبة. أما الذي يخطب في حالة عجز مادي على أساس أنه سيسعى لتحصيل المال، وأهل الزوجة على علم من حاله، فلا حرج عليه في ذلك.
والله أعلم.