عنوان الفتوى : العمل المختلط والعنصرية لا يسوغ ترك الصلاة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

عندي سؤال لأخت من رومانيا، طلبت مني أنا أسأل عن فتوى بخصوص إذا لا يوجد مكان للصلاة في العمل، ومكان العمل مختلط، وكلهم مسيحيون نساء ورجالا. (اسمي سلطان من سلطنة عمان وأنا حاليا في رومانيا للتدريب) وفي العمل توجد أخت مسلمة من أهل رومانيا ولكن جذورها من تركيا، وهي تسأل هل يمكن قضاء صلاة العصر والظهر مع صلاة المغرب والعشاء؟ لأن دوامها من الساعة 7 صباحا لحد 7 ليلا؛ لأنه لا يوجد مكان للصلاة، وتوجد عنصرية في المجتمع هنا، علما بأن صلاة الظهر تبدأ الساعة 11:50 وصلاة العصر الساعة 2 والغروب الساعة 4 مساء في فترة الشتاء. أما في الصيف فالنهار يكون من الساعة 6 لحد 10 مساء، وهي لا تلبس الحجاب. فأرجو الجواب علي سؤالها مع العلم أنها تاركة للصلاة من فترة طويلة، وفي هذا الشأن ماذا تفعل أيضا ؟ فأرجو الجواب بتوضيح كل النقاط لأكون علي بينة من الجواب لأنها لا تعرف العربية وسأترجم لها الكلام. فأتمني الجواب منكم في أسرع وقت ممكن؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب على تلك المرأة أولا أن تصلي وتحافظ على الصلاة في وقتها لقول الله تعالى: حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ {البقرة: 238}

 وتركها للصلاة كبيرة من أكبر الذنوب حتى ذهب بعض العلماء إلى أن ترك الصلاة كفر أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله كما بيناه في الفتوى رقم: 1145, وقد توعد الله تعالى المتهاون والمضيع للصلاة بالويل والعذاب الأليم كما قال تعالى: فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم: 59} والغي واد في نار جهنم, ومثله قوله تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ) الماعون: 4 , 5 } والويل واد يسيل من صديد أهل جهنم نعوذ بالله من سخطه وعذابه.

فإذا كانت تلك المرأة تريد النجاة بنفسها يوم القيامة فلتقم بما أوجبه الله عليها من المحافظة على الصلاة. وراجع كلام أهل العلم في ترك الصلاة الواحدة حتى يخرج وقتها في الفتوى:130853 .

وكونها تعمل لا يبيح ترك الصلاة ولا جمعها فلا يجوز جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، بل يجب أن تصلي كل صلاة في وقتها.

ولا يتصور أن لا يوجد مكان تصلي فيه، فالأرض كلها مسجد، ويجوز للإنسان أن يصلي في أي مكان طاهر، وكون العمل مختلطا، وفيه رجال ونساء، وفيهم عنصرية هذا أيضا ليس بعذر، فالواجب أن تصلي ولو نظر إليها الرجال.

 ويجب عليها لبس الحجاب الشرعي، ويحرم عليها التبرج أمام الرجال الأجانب. وانظر الفتوى رقم: 63625عن أساليب إقناع المرأة بالحجاب الشرعي، والفتوى رقم: 5561عن فرض الحجاب ودليله.

 فاجتهد أخي السائل في دعوة تلك المرأة مع الحذر من الخلوة بها أو التوسع في الانبساط معها مما قد يجر إلى ما لا تحمد عقباه، ولو كانت معك زوجة أو امرأة محرم فالأولى أن توليها القيام بهذا الأمر، وإن لم يوجد من يتولى عنك هذا من النساء فليكن كلامك معها بقدر حاجة الدعوة. وراجع في دعوة الرجل للمرأة فتوانا رقم: 8657.

 ومن المفيد أن نحيلك إلى بعض الفتاوى عن عمل المرأة في المكان المختلط بالرجال وصلاتها فيه. فانظر الفتوى رقم: 12452والفتوى رقم: 27979.

 والله أعلم.