عنوان الفتوى : حكم اتخاذ الصور
ما حكم اتخاذ الصور ؟ وهل يحرم تزيين المنازل بها ؟
بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :
أجاب فضيلة الشيخ محمد رشيد رضا –رحمه الله- عن مثل هذا السؤال فقال :
اختلف العلماء في اتخاذ الصور فقيل : إنه محرم مطلقًا . وقيل : إن المحرم منها ما له ظل ، وأما ما لا ظل له فلا بأس باتخاذه . وقيل : إن المحرم هو ما اتخذ بهيئة تعظيم ، وهذا أقوى الأقوال عندي لوجهين :
أحدهما : حديث عائشة عند أحمد والبخاري ومسلم وهو :( أنها نصبت سترًا وفيه تصاوير فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزعه . قالت : فقطعته وسادتين فكان يرتفق عليهما ) وفي لفظ أحمد ( فقطعته مرفقتين فلقد رأيته متكئًا على إحداهما وفيها صورة ) المرفقة : المتكأ والمخدة ،
ولو كانت الصورة ممنوعة لذاتها لأزالها من المرفقة ، وإنما هتك الستر ؛ لأنه كان منصوبًا كالصور المعبودة فهو يذكر بها وفيه تشبه بعابديها .
ثانيهما : العلة الحقيقية في النهي عن التصوير والصور المعظمة وهي محاكاة عُباد الأصنام لا ما قالوا من أن فيها محاكاة خلق الله ، فإن هذه العلة تقتضي تحريم تصوير الشجر والجماد ، وقد نقل بعضهم الإجماع على حله . فإذا انتفت العلة انتفى المعلول .
والله أعلم .
وللمزيد يمكن مطالعة الروابط التالية :
التماثيل وتعليق الصور في البيت
حكم الصور ثلاثية الأبعاد
تعليق الصور بالمنازل