عنوان الفتوى : ما يعطى لدفع الظلم والضرر ليس من الرشوة
السلام عليكم و رحمة الله وبركاتهامرأة يمتلك زوجها شركة للإنشاءات الهندسية. يضطر في كثير من الأحيان إلى دفع رشاوى إلى مهندسي الحكومة حتى يوافقواعلى استلام الأعمال المختلفة التي يقوم بها برغم جودتها. وإلا فإنهم يختلقون حججا لكي يعيد أجزاء كثيرة من هذه الأعمال مرة أخرى. وبذلك تكون الخسائر كبيرة وقد لا ترسو عليه أية أعمال مرة أخرى. فماذا يفعل؟ وماذا عن المال الذي يكسبه من هذه الأعمال هل هو حرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت شركة الإنشاءات تقوم بعملها وفق المواصفات المشروطة في العقد دون إخلال بها، وإنما المهندسون المفوضون من قبل الدولة يغشونها في تقييمهم ليأخذوا منها مالاً، فلا حرج في إعطائهم، لأن إعطاء المال ليتوصل به الشخص إلى حقه، أو ليدفع به الظلم أو الضرر عن نفسه، ليس من الرشوة المحرمة، إذ الرشوة المحرمة هي: دفع مال أو نحوه لإبطال حق، أو إحقاق باطل.
ويكون دخل الشركة حلالاً ولا حرج فيه، والإثم على المهندسين الذين أخذوا مال غيرهم بغير وجه حق.
أما إن كانت الشركة تخل بجودة العمل المتفق عليه، أو بمواصفاته المشروطة، وتقوم بدفع مال للمهندسين ليقيِّموا عملها دون إبداء العيوب والإخلال بالشروط، فإن ما تفعله هو الرشوة المحرمة الذي استحق صاحبها اللعن على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الراشي والمرتشي في النار" بالإضافة إلى حرمة الإخلال بالعقود والغش في العمل.
وعلى ذلك، فكل ما تربحه الشركة من هذه الأعمال حرام شرعاً.
والله أعلم.